عنوان التشريع: تعديل تعليمات اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار رقم 643 في 1973 لادارة املاك موقفة على الطائفة الموسوية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
1- تلغى الفقرة (3) من المادة الحادية والعشرين من تعليمات اللجنة الخاصة رقم 1 لسنة 1974 المؤلفة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 643 لسنة 1973 لادارة موقوفة على الطائفة الموسوية ويحل محلها ما يأتي :
(3 – صرف نفقات ادارة الوقف ومن ضمنها مخصصات أعضاء اللجنة الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع النفقات المذكورة عشرين من المئة (20%) من الواردات السنوية الوقف ولا يتجاوز مبلغ المخصصات السنوية لأي من أعضاء اللجنة الخاصة ألف وثمانمائة ( – / 1800) دينار سنويا .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1992 .
وزير العدل