نقل و تجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية

      التعليقات على نقل و تجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية مغلقة

عنوان التشريع: نقل و تجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
لا يجوز منح الاجازة الصحية لنقل وتجهيز المياه الصالحة للشرب الا بعد التأكد مما يأتي :
أولا – تأييد سلامة السائق من الأمراض الانتقالية .
ثانيا – موافقة من الجهة المسؤولة عن تصفية مياه الشرب (أمانة بغداد والبلديات في المحافظات) لتزويد بالكميات المطلوبة من المياه بصورة دورية .
ثالثا – أن يتعهد السائق خطيا أمام اللجنة المشار اليها في المادة (2) من هذه التعليمات بالتزامه بتحميل السيارة بالمياه الصالحة للشرب من المواقع المحددة له من الجهة المختصة المسؤولة عن تصفية المياه وأن ينقل تلك المياه فقط .
رابعا – أن لا تقل سعة حوض السيارة عن خمسة أمتار مكعبة من المياه .
خامسا – أن يكون حوض السيارة مصنوعا من معدن غير قابل للصدأ أو من البلاستيك أو اللدائن الأخرى المسموح بها .
سادسا – الكتابة على حوض السيارة من الخارج ومن الجانبين وبخط واضح وظاهر بحروف مجلس حماية البيئة فيها على النحو الآتي :
أولا – ممثل عن مجلس حماية البيئة في المحافظة لا يقل مستواه عن مدير –رئيسا –
ثانيا – ممثل عن دائرة ماء ومجاري المحافظة . – عضوا –
ثالثا – ممثل عن مديرية مرور المحافظة – عضوا –

مادة 3
يلتزم سائق السيارة الحوضية أن يقدم الى أجهزة التفتيش ما يؤيد تجهيزه بالماء الصالح للشرب من الجهة المختصة في كل مرة يجهز بها ويتضمن ساعة وتاريخ التجهيز واسم المجمع أو المشروع الذي زوده بالماء .

مادة 4
أولا – لا يجوز لمحطات التصفية تزويد السيارات بالمياه الا بعد الانتهاء من عملية التصفية والتعقيم وثبوت صلاحية تلك المياه للاستهلاك البشري .
ثانيا – توزع المياه المستلمة في البند ( أولا) من هذه المادة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (ثلاث) ساعات في فصل الصيف و(ست) ساعات في فصل الشتاء لضمان استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري .

مادة 5
تتولى دوائر الصحة في المحافظات ما يأتي :
1- الكشف الدوري على السيارات للتأكد من سلامة استعمالها وفق هذه التعليمات .
2- مراقبة نوعية المياه المجهزة .

مادة 6
تجدد الاجازة الممنوحة بموجب هذه التعليمات سنويا اعتبارا من تاريخ صدورها وبعد اجراء الكشف من اللجنة المشار اليها في المادة (2) للتأكد من توفر الشروط المطلوبة بهذه التعليمات .

مادة 7
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة