عنوان التشريع: تسجيل المقاولين العراقيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
الباب الأول
“أحكام رئيسية”
الفصل الأول
“التعاريف والأهداف”
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازائها :
1- المقاول
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزاول أعمال المقاولات ويكون حائزا على هوية تسجيل المقاولين العراقيين .
2- المقاولة
عقد يتعهد بموجبه المقاول القيام بتنفيذ الأعمال المبينة في الأدنى .
2 – 1 – المقاولات الانشائية : وتشمل الأعمال المتعلقة بانشاء وتوسيع وهدم وترميم المباني بأنواعها، والطرق والجسور والسكك والمطارات والسدود والخزانات ومشاريع الري والبزل والموانيء وأعمال الماء والمجاري وغيرها من الأعمال الانشائية .
2 – 2 – مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية : وتشمل الأعمال المتعلقة بنصب وتركيب المعدات والمكائن ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الضخ وبدالات الهواتف وأعمال التكييف والتأسيسات الكهربائية والصحية والماء والمجاري والمصافي والأبراج والتركيبات المعدنية من الأعمال التي تدخل في دائرة هذا الاختصاص .
3 – المقاول الثانوي
المقاول الذي ينفذ مقاولة ثانوية لا تقل كلفتها عن 75 ألف دينار .
4 – المقاولة الثانوية
جزء من مقاولة رئيسة التي تنفذ من قبل مقاول للجهات الرسمية والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية بموافقتها ولا تقل كلفتها عن (75) ألف دينار .
5 – الاتحاد
اتحاد المقاولين العراقيين المؤسس بموجب قانون رقم 59 لسنة 1984 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله .
6 – الشركة المقاولة
احدى الشركات المقاولة للأعمال الانشائية أو الأعمال الكهربائية والميكانيكية المسجلة لدى مسجل الشركات .
7 – رأس المال
هو رأسمال الشركة المقاولة المثبت لدى مسجل الشركات .
8 – الكفاءة المالية
هو التقدير المالي المؤيد من قبل أحد المصارف العراقية الحكومية أو غير الحكومية المجازة رسميا .
9 – اللجنة
لجنة تسجيل المقاولين العراقيين .
10 – مسجل الشركات
الجهة المعنية في وزارة التجارة – دائرة تسجيل الشركات والوارد ذكرها في قانون رقم (36) لسنة 1983 .
11 – الأعمال المنجزة
الأعمال التي أنجزت وفق الشروط والمواصفات وصدرت شهادة اكمال الأعمال فيها .
مادة 2
تهدف هذه التعليمات الى تحقيق ما يأتي :
1- تحديد درجات المقاولين العراقيين والشركات المقاولة وتنظيم سجل عام يكون مرجعا لشؤون المقاولات .
2- استبعاد المقاولين غير المؤهلين من الاشتراك في مناقصات ليس لهم القدرة على تنفيذها .
الفصل الثاني
“الاختصاصات ودرجات التسجيل”
مادة 3
تكون احالة المقاولات على الشركات المقاولة والمقاولين العراقيين حسب الاختصاصات والدرجات المبينة في الأدنى :
1- المقاولات الانشائية
الدرجة الأولى : للمقاولات التي مهما بلغت كلفتها .
الدرجة الثانية : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (14) أربعة عشر مليون دينار .
الدرجة الثالثة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (10) عشرة ملايين دينار .
الدرجة الرابعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (8) ثمانية ملايين دينار .
الدرجة الخامسة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن(6) ستة ملايين دينار .
الدرجة السادسة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (3) ثلاثة ملايين دينار .
الدرجة السابعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (1200000) مليون ومائتا ألف دينار .
الدرجة الثامنة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (750) سبعمائة وخمسون ألف دينار .
الدرجة التاسعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (450) أربعمائة وخمسون ألف دينار .
الدرجة العاشرة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (250) مائتان وخمسون ألف دينار .
2- مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية :
الدرجة الأولى : للمقاولات التي مهما بلغت كلفتها .
الدرجة الثانية : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (6) ستة ملايين دينار .
الدرجة الثالثة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (3) ثلاثة ملايين دينار .
الدرجة الرابعة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (5 ر1) مليون ونصف المليون دينار .
الدرجة الخامسة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة عن (1) مليون دينار .
المحتوى2
الباب الثاني
“شروط التسجيل”
الفصل الأول
“تسجيل المقاولة والمقاولين العراقيين”
مادة 4
1- يجري تسجيل المقاولين العراقيين في الدرجات الأولى الى السادسة داخل للمقاولات الانشائية والدرجات الأولى الى الثالثة داخل لمقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية فقط للشركات المقاولة المسجلة لدى مسجل الشركات .
2- يتم تسجيل الشركة المقاولة لدى مسجل الشركات قبل تقديمها للجنة لتحديد درجتها واختصاصها وحسب هذه التعليمات وعلى الشركة المقاولة والمقاول تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض المرفقة بهذه التعليمات .
3- يجري تسجيل المقاولين العراقيين دون الدرجات الوارد ذكرها في (1) في الأعلى أعلاه بتقديم طلباتهم الى اللجنة وحسب هذه التعليمات .
4- يجوز تحديد درجات الشركات المقاولة دون الدرجات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة في ضوء توافر الشروط الواردة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة .
مادة 5
شركة المقاولات الانشائية
يجري تحديد درجة الشركات المقاولة الانشائية وتسجيلها بموجب الشروط التالية :
1- يشترط في شركات مقاولات الدرجة الأولى ما يأتي :
1-1- أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (5 ر1) مليون ونصف مليون دينار .
1-2- أن يكون للشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
1-3- أن يكون للشركة المقاولة :
1 – 3 – 1 – وحدة فنية من ثلاثة مهندسين اثنين متفرغين لا تقل مرتبة أحدهما عن مرتبة استشاري مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
1 – 3 – 2 – وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ لا تقل مرتبة أحدهما عن مرتبة استشاري مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
1 – 3 – 3 – مشاور قانوني (بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
1 – 4 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (3) ثلاثة ملايين دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (5) خمسة ملايين دينار .
2 – يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثانية لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
2 – 1 – أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (1) مليون دينار .
2 – 2 – أن يكون للشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
2 – 3 – أن يكون للشركة المقاولة :
2 – 3 – 1 وحدة فنية من ثلاثة مهندسين أحدهم متفرغ لا تقل مرتبته عن مجاز مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
2 – 3 – 2 وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين يقوم بمسك سجلات نظامية .
2 – 3 – 3 – مشاور قانوني ( بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
2 – 4 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (5 ر1) مليون وخمسمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (5 ر2) مليونين وخمسمائة ألف دينار .
3 – يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثالثة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
3 – 1 – أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة من (750) سبعمائة وخمسون ألف دينار .
3 – 2 – أن يكون للشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
3 – 3 – أن تكون للشركة المقاولة :
3 – 3 – 1 – وحدة فنية من مهندسين اثنين أحدهما متفرغ لا تقل مرتبته عن مجاز مدني أو معماري بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
3 – 3 – 2 – محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
3 – 3 – 3 – مشاور قانوني (بدون تفرغ) مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
3 – 4 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (1) مليون دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (5 ر1) مليون وخمسمائة ألف دينار .
4 – يشترط في شركات مقاولات الدرجة الرابعة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
4 – 1 – أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (500) خمسمائة ألف دينار .
4 – 2 – أن يكون للشركة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
4 – 3 – أن يكون للشركة المقاولة :
4 – 3 – 1 – مهندسين اثنين أحدهما مهندس ممارس مدني أو معماري بشكل متفرغ والآخر بدون تفرغ على أن لا يعمل لأكثر من جهتين بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
4 – 3 – 2 – محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
4 – 4 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (750) سبعمائة وخمسين ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (1) مليون دينار .
5 – يشترط في شركات مقاولات الدرجة الخامسة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
5 – 1 أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (300) ثلاثمائة ألف دينار .
5 – 2 – أن يكون للشركة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
5 – 3 – أن يكون للشركة المقاولة بشكل دائم مهندس متفرغ بمرتبة ممارس وباختصاص مدني أو معماري وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
5 – 4 – أن يكون للشركة المقاولة محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
5 – 5 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (500) خمسمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (750) سبعمائة وخمسون ألف دينار .
6 – يشترط في شركات مقاولات الدرجة السادسة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
6 – 1 – أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (200) مائتا ألف دينار .
6 – 2 – أن يكون للشركة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
6 – 3 – أن يكون للشركة المقاولة مهندسا مدنيا أو معماريا وبدرجة ممارس (غير متفرغ) بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
6 – 4 – أن يكون للشركة المقاولة (محاسب بدون تفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
6 – 5 – – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (300) ثلاثمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (500) خمسمائة ألف دينار .
المادة السادسة : المقاولون أو الشركات المقاولة للأعمال الانشائية :
يجري تسجيل المقاولين أو الشركات المقاولة الذين تكون كفائتهم المالية أو رأس المال (150) مائة وخمسون ألف دينار فأقل في الدرجات السابعة الى العاشرة وبعد توفر ما يأتي :
1- يشترط في مقاولي الدرجة السابعة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
1-1- أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأسمالها عن (150) مائة وخمسون ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات .
المحتوى3
1-2- أن يكون :
1 – 2 – 1 – – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين أو المقاول قد أكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (100) مائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (150) مائة وخمسين ألف دينار .
1 – 2 – 2 – أو مهندسا بمرتبة ممارس مدنيا أو معماريا بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
2 – يشترط في مقاولي الدرجة الثامنة لأعمال المقاولات الانشائية ما يأتي :
2 – 1 – أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأس المال عن (100) مائة ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات .
2 – 2 – أن يكون :
2 – 2 – 1 – الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين أو المقاول قد أكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (200) مائتا ألف دينار على أن لا تتجاوز الأربع مقاولات أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن(100) مائة ألف دينار .
2 – 2 – 2 – أو مهندسا مدنيا أو معماريا بمرتبة ممارس بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
3 – يشترط في مقاولي الدرجة التاسعة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
3 – 1 – أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأس المال عن (80) ثمانون ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات .
3 – 2 – أن يكون :
3 – 2 – 1 – الشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين أو المقاول قد أكمل بصورة ناجحة مجموعة أعمال مقاولات لا تقل كلفة كل منهما عن (100) مائة ألف دينار على أن لا تتجاوز خمس مقاولات أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (50) خمسين ألف دينار .
3 – 2 – 2 – أو مهندسا مدنيا أو معماريا بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
4 – يشترط في مقاولي الدرجة العاشرة لأعمال المقاولات الانشائية توفر ما يأتي :
4 – 1 – أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأسمال الشركة عن (60) ستون ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات .
4 – 2 – أو مهندسا بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين على أن لا تقل كفاءته المالية عن (20) عشرون ألف دينار بتأييد مصرف معتمد .
الفصل الثاني
“تسجيل الشركات والمقاولين للأعمال”
الكهربائية والميكانيكية
مادة 7
شركات مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية
يجري تسجيل درجة شركات المقاولات للأعمال الكهربائية والميكانيكية بموجب الشروط الآتية :
1- يشترط في الدرجة الأولى للشركات المقاولة للأعمال الكهربائية والميكانيكية توفر ما يأتي :
1-1- أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (500) خمسمائة ألف دينار .
1-2- أن يكون للشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
1-3- أن يكون للشركة المقاولة :
1 – 3 – 1 – وحدة فنية لا يقل عدد مهندسيها عن اثنين متفرغين ولا تقل مرتبة أحدهما عن مجاز بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين وباختصاصات (كهرباء أو ميكانيك) أو أية اختصاصات ذات علاقة مباشرة بهما .
1 – 3 – 2 – وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
1 – 3 – 3 – مشاور قانوني بدون تفرغ مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
1 – 4 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (500) خمسمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (750) سبعمائة وخمسون ألف دينار .
2 – يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثانية لمقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية توفر ما يأتي :
2 – 1 – أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (350) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار .
2 – 2 – أن يكون للشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
2 – 3 – أن يكون للشركة المقاولة :
2 – 3 – 1 – وحدة فنية لا يقل عدد مهندسيها عن اثنين برئاسة مهندس متفرغ ولا تقل مرتبته عن مجاز تأييد من نقابة المهندسين العراقيين وباختصاص كهرباء أو ميكانيك أو أية اختصاصات ذات علاقة مباشرة بهما .
2 – 3 – 2 – وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
2 – 3 – 3 – مشاور قانوني بدون تفرغ مسجل في نقابة المحامين العراقيين .
2 – 4 –
أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين في الأقل لا تقل كلفة كل منهما عن (300) ثلثمائة ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن(500) خمسمائة ألف دينار .
2- يشترط في شركات مقاولات الدرجة الثالثة لأعمال المقاولات الكهربائية والميكانيكية توفر ما يأتي :
3 – 1 – أن لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (200) مائتا ألف دينار .
3 – 2 – أن يكون للشركة المقاولة أو أحد أعضائها المؤسسين خبرة في أعمال المقاولات .
3 – 3 – أن يكون للشركة المقاولة بصورة دائمية ومتفرغة مهندس بمرتبة ممارس باختصاص كهرباء أو ميكانيك أو أية اختصاصات ذات علاقة مباشرة بهما وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
3 – 4 – أن يكون للشركة محاسب متفرغ بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
3 – 5 – أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين قد أكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (150) مائة وخمسون ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (250) مائتان وخمسون ألف دينار
المحتوى4
مادة 8
المقاولون أو الشركات المقاولة للأعمال الكهربائية والميكانيكية
يجري تسجيل درجة المقاولين أو الشركات المقاولة الذين تكون كفائتهم المالية أو رأسمالها (150) مائة وخمسون ألف دينار فأقل في الدرجات الرابعة والخامسة وبعد توفر الشروط الآتية :
1 –
2- يشترط في مقاولي الدرجة الرابعة لأعمال المقاولات الكهربائية والميكانيكية توفر ما يأتي :
1-1- أن لا تقل الكفاءة المالية أو رأسرالمال عن (150) مائة وخمسون ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات .
1-2- أن يكون له (بدون تفرغ) مهندس بمرتبة مهندس بمرتبة ممارس باختصاص كهرباء أو ميكانيك أ و أية اختصاصات ذات علاقة مباشرة بهما على أن لا يعمل لأكثر من مقاولين اثنين في وقت واحد أو الميكانيك أو أية اختصاصات ذات علاقة مباشرة بهما بمرتبة ممارس وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
1-3- أن تكون الشركة أو أحد أعضائها المؤسسين أو المقاول قد أكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (75) خمسة وسبعين ألف دينار أو مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (120) مائة وعشرون ألف دينار أن لم يكن مهندسا مختصا بالكهرباء أو الميكانيك أو أي اختصاص ذات علاقة مباشرة بهما بمرتبة ممارس وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين .
2- يشترط في مقاولي الدرجة الخامسة لأعمال المقاولات الكهربائية والميكانيكية توفر ما يأتي :
2 – 1 –
2-1- أن لا تقل الكفاءة المالية عن (80) ثمتانون ألف دينارأو رأس المال عن (50) خمسون ألف دينار وبتأييد من مصرف معتمد أو مسجل الشركات .
2-2- أن يكون له (بدون تفرغ) مهندس وباختصاص كهرباء أو ميكانيك أخرى ذات علاقة مباشرة بهما وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين على أن لا يعمل لأكثر من مقاولين اثنين في وقت واحد أو أن يكون هو مهندسا مختصا بالكهرباء والميكانيك أو أي اختصاص ذي علاقة مباشرة بهما وبتأييد من نقابة المهندسين العراقيين أو أن يكون قد أنجز عملين في أعمال مقاولات كهربائية وميكانيكية لا تقل مجموعة قيمتها عن (70) سبعون ألف دينار .
2-3- في حالة كون المقاول مهندسا مختصا بالكهرباء أو الميكانيك أو أي اختصاص ذو علاقة مباشرة بهما فيشترط أن لا تقل كفاءته المالية عن (25) خمسة وعشرون ألف دينار بتأييد من مصرف معتمد .
الفصل الثالث
” شروط عامة”
مادة 9
يجوز تسجيل أي شركة أو مقاول في أكثر من تخصص واحد اذا توفرت الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات
مادة 10
1- لا تسري هذه التعليمات على مقاولات التجهيز والتصنيع وعقود أجور العمل أو عقود الخدمات الاستشارية أو عقود الصيانة .
2- في أشتراك أكثر من شركة و/ أو مقاول في تنفيذ مقاولة واحدة تحدد درجة كل مشارك منهم حسب النسبة التي حددت بموجبه المشاركة وذلك لأغراض احتساب الخبرة في مجال المقاولات . وفي حالة عدم وجود ما يثبت نسبة المشاركة فتقسم كلفة المقاولة بالتساوي على عدد المشاركين بالتنفيذ عند التسجيل .
مادة 11
لا يجوز الجمع بين أكثر من صفة من الصفات الآتية :
1- مقاول
2- شركة مقاولة
3- مشارك في شركة مقاولة
4- كادر لدى أو شركة مقاولة
مادة 12
1- في حالة كون مؤسس أو أحد مؤسسي الشركة المتفرغ أو المقاول مهندسا أو محاسبا أو محاميا فيحتسب ضمن الكادر الفني المطلوب حسب متطلبات الدرجة .
2- الشركة المقاولة الفردية/ تحتسب خبرة وأعمال المقاول السابق في مجال المقاولات مجزية لشرط المدة الواردة في التعليمات السابقة .
3- الشركة غير الفردية/ تحتسب خبرة وأعمال واحد أو أكثر من المؤسسين السابقين في مجال المقاولات مجزية لشرط المدة الواردة في التعليمات .
4 – 1 – اذا كان مؤسس الشركة الفردية مهندسا أو مدنيا أو معماريا بمرتبة مجاز فأكثر وله خبرة في تنفيذ المشاريع بتأييد من نقابة المهندسين العراقيين يعتبر ذلك مجزيا لشرط توفر الأعمال السابقة المطلوبة في شركات المقاولات الانشائية للدرجة الخامسة وللدرجة السادسة وللدرجة الثالثة في المقاولات الكهربائية والميكانيكية للمهندس الميكانيك والكهرباء أو أية اختصاصات أخرى ذات علاقة مباشرة بهما بمرتبة مجاز فأكثر .
4 – 2 – ينطبق الحكم في (4 – 1) في الأعلى على الشركات في حالة كون أحد مؤسسيها مهندسا لا تقل مرتبته عن مجاز .
مادة 13
السماح للشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بالمساهمة في تأسيس شركات مقاولة بالمشاركة مع مساهمين عراقيين على أن لا تقل نسبة مساهمة العراقيين عن 51% .
مادة 14
يتم اعتماد كلف الأعمال المنجزة سابقا لأغراض التسجيل للمقاولين والشركات المقاولة ابتداء من عام 1980 على أن يتم اضافة نسبة تضخم مقدارها 10% لكل سنة أو كسورها عند تسجيل المقاولين أو الشركات المقاولة لأول مرة أو التجديد أو تعديل الدرجة بموجب هذه التعليمات .
مادة 15
يجوز تسجيل الأشخاص الطبيعيين مشاركة كمقاول فرد باعتماد خبرة أحدهما وكفاءة الآخر على أن يكونوا متضامنين في تنفيذ أعمال المقاولات ولا يجوز في كل الأحوال تنفيذ المقاولة لحساب أحدهم فقط أو تنازل أحدهما قبل انتهاء المقاولة .
المحتوى5
الباب الثالث
” اللجان”
الفصل الأول
” لجنة تسجيل المقاولين”
مادة 16
تؤلف بأمر من وزير التخطيط لجنة تسجيل المقاولين العراقيين برئاسة رئيس الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الاسكان والتعمير واتحاد المقاولين العراقيين وعضوين احتياط ويكون رئيس قسم تسجيل المقاولين العراقيين مقررا للجنة .
مادة 17
للجنة تسجيل المقاولين العراقيين قبول الأعمال المنفذة من قبل الشركات المقاولة العراقية والمقاولين العراقيين لحساب جهات غير عراقية خارج القطر على أن تكون موثقة من قبل الممثليات العراقية في الخارج .
مادة 18
للجنة صلاحية اضافة ما لا يزيد عن 5% (خمسة بالمائة) من قيمة الأعمال المنجزة أو الكفاءة المالية (بالنسبة للمقاول الفرد) اذا اقتنعت بكفاءة المقاول الفنية من خلال أعماله المنجزة وامكانيته المالية وذلك عند النظر بطلب تسجيله أو تجديد أو تعديل درجته اذا كانت تلك الزيادة تؤهله للحصول على درجة أعلى .
مادة 19
في حالة تغيير عنوان المقاول أو الشركة المقاولة المبين في استمارة التسجيل المرفقة لهذه التعليمات، عليه اعلام قسم تسجيل المقاولين العراقيين بذلك في رسالة مسجلة خلال 30 ثلاثون يوما من تاريخ التغيير وبعكسه يحق للجنة تنزيل درجته درجة واحدة أدنى لمدة سنة ويحق له طلب اعادة درجته السابقة بعد مرور سنة على تنزيل درجته .
مادة 20
1- يحق للمقاول الذي يرفض تسجيله كمقاول لأول مرة التقدم بطلب جديد بعد مضي شهرين على صدور قرار الرفض .
2- في حالة فقدان أي شركة مقاولة أو مقاول مسجل لأحد شروط الدرجة المسجل بها فعليه اكمال هذا الشرط خلال شهرين من تاريخ تبليغه من قبل اللجنة وبعكسه يعاد النظر في درجته وفق الشروط المتبقية .
لا يجوز تعديل درجة أي شركة مقاولة أو مقاول الا بعد مضي سنة واحدة من تسجيله في تلك الدرجة
مادة 21
للجنة التحري عن كفاءة الشركة المقاولة أو المقاول للتثبت من حسن مقدرته على انجاز الأعمال في مواعيدها والتحقق من أن الشركة المقاولة أو المقاول أنجز الأعمال وفق المواصفات ولها من أجل ذلك طلب المعلومات والبيانات من مختلف الدوائر بما في ذلك المصارف اذا وجدت اللجنة مبررا لذلك لأغراض هذه التعليمات .
مادة 22
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والجهات الأخرى ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها لتحقيق أهدافها .
الفصل الثاني
” الاعتراض”
مادة 23
1- تؤلف لجنة استئنافية من ثلاثة أعضاء وبأمر من وزير التخطيط .
2- للشركة المقاولة أو المقاول حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه لدى اللجنة الاستئنافية ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اقترانه بمصادقة وزير التخطيط .
الفصل الثالث
” نفاذ الهوية”
مادة 24
يكون نفاذ هوية تسجيل الشركات المقاولة خمس سنوات من تاريخ اصدارها وثلاث سنوات بالنسبة للمقاول (الشخص الطبيعي) ومن تاريخ اصدارها .
الباب الرابع
” الجهات المختصة ذات العلاقة”
” الجهات المنفذة”
مادة 25
تراعى الجهات المنفذة للمقاولات في أجهزة الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والجهات الأخرى ذات العلاقة ما يأتي :
1- الالتزام بهذه التعليمات وعدم السماح لأي شركة مقاولة أو مقاول الاشتراك في المناقصات والمقاولات الثانوية ما لم يكن حائزة على هوية تسجيل المقاولين العراقيين النافذة ويتحمل المخالف لذلك المسؤولية القانونية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر يرتب عقوبة أشد .
2- امكانية الشركة أو المقاول وكفائته بما يتلائم وحجم وطبيعة ونوعية الأعمال المحالة بعهدته والحدود المسموح بها بموجب هذه القواعد وفي كل الأحوال يجب أن تكون الشروط المالية والفنية المطلوبة عند التسجيل لأي مقاول متوفرة وثابتة عند احالة أي مشروع بعهدته .
3- في حالة اشتراك شركات مقاولة أو مقاولين من اختصاصيين مختلفين لتنفيذ مناقصة متكاملة تحوي الاختصاصيين يعتمد كلفة الجزء المختص من العمل في تحديد الدرجة المطلوب لكل شريك .
4- يجوز لأكثر من شركة مقاولة أو مقاول أحد من نفس الدرجة المشاركة في المناقصات التي تتطلب درجة واحدة أعلى شريطة عدم الجواز لأي منهم عند رسو المناقصة بعهدتهم التنازل أو الانسحاب خلال مدة المقاولة .
مادة 26
للوزير المختص أو من يخوله :
1- احالة المناقصات على مقاول من درجة واحدة أدنى اذا وجد لضمان أسعار المقاولة وطريقة احتسابها وتنظيم منهاج العمل وأسلوب استخدام الأيدي العاملة في المشروع يحمل على الاعتقاد بأن المقاول المذكور مؤهل للاضطلاع بأعمال المناقصة المذكورة .
2- صلاحية احالة المقاولات في المناطق النائية اذا اقتضت الضرورة ذلك الى مقاولين غير مسجلين في سجل المقاولين على أن لا تزيد كلفة كل مقاولة عن (75) خمسة وسبعون ألف دينار .
مادة 27
لا يجوز الموافقة على احالة أي مقاولة ثانوية تزيد كلفتها عن (75) خمس وسبعون ألف دينار ما لم تكن الشركة المقاولة أو المقاول حامل لهوية تسجيل المقاولين العراقيين وحسب اختصاصه ودرجته .
المحتوى6
الفصل الثاني
” مسجل الشركات واتحاد المقاولين والنقابات”
مادة 28
على مسجل الشركات اشعار اللجنة بكافة الوقوعات التي تطرأ على الشركات المقاولة .
مادة 29
على الاتحاد اشعار اللجنة في حالة فقدان عضوية المقاول أو الشركة المقاولة أو معاقبتهم بموجب قانون اتحاد المقاولين العراقيين أو أي تغييرات أخرى تطرأ عليهم .
مادة 30
على كل من نقابة المهندسين العراقيين ونقابة المحاسبين والمدققيين العراقيين ونقابة المحامين العراقيين اشعار اللجنة في حالة حصول أي تغيير في التأييدات والمعلومات التي سبق وأن زودت لجنة تسجيل المقاولين بها .
الباب الخامس
” أحكام متفرقة”
مادة 31
لوزير التخطيط بناء على اقتراح من الوزير المختص أو الجهة المنفذة وتوصية اللجنة ادراج اسم أي شركة مقاولة أو مقاول في القائمة السوداء لمدة لا تزيد على سنتين في الحالات الواردة في المادة الثانية عشرة من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية ويترتب على ادراج اسم الشركة المقاولة أو المقاول القائمة السوداء تنزيله درجة لمدة سنتين تسري اعتبارا من تاريخ رفع اسمه من القائمة السوداء وفي حالة اعادة ادراج اسم الشركة المقاولة أو المقاول في القائمة السوداء تسحب هويته ويشطب تسجيله نهائيا ويمنع من مزاولة أعمال المقاولات ويسري الاجراء الوارد في هذه الفقرة على العقود والمقاولات بكافة أنواعها .
مادة 32
للشركة المقاولة أو المقاول الذي تقرر ادراج اسمه في القائمة السوجاء حق الاعتراض لدى وزير التخطيط بواسطة الوزارة المنفذة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ولوزير التخطيط دراسة اعتراضه في ضوء الأسباب التي قدمها المعترض والجهات المعنية ولا يوقف اعتراض المقاول سير الاجراءات التي ينبغي اتخاذها بحقه .
مادة 33
على الشركة المقاولة أو المقاول الذي تم ادراجه في القائمة السوداء تقديم طلبا الى اللجنة بواسطة الجهة التي اقترحت أصلا ادراج اسمه في القائمة السوداء للنظر في أمر رفعه من القائمة السوداء بعد مصادقة وزير التخطيط
مادة 34
على الشركات المقاولة والمقاولين الحائزين على هوية تسجيل المقاولين تكييف أوضاعهم بموجب الأحكام الواردة بهذه التعليمات عند انتهاء مدة نفاذ الهوية أو تعديل درجة التسجيل أو خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذه التعليمات أيهما أسبق وبعكسه تتولى اللجنة اعادة النظر بتسجيلهم أو تعديل درجاتهم بما ينسجم وهذه التعليمات .
مادة 35
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والثلاثون تلغى تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين الصادرة بموجب قرار مجلس التخطيط (الملغى) رقم (8) المتخذ بالجلسة 3 في 7/4/1985 .
مادة 36
تنفذ هذه التلعيمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط