عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية حول شعب الساحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى موافقة ديوان الرئاسة بكتابها ذي العدد ق/ 18238 في 3/10/1991 ولغرض تحديد الشعب المرتبطة بقسم السياحة المستحدث بموجب التعليمات عدد 6 لسنة 1991 قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
أ- يتألف قسم السياحة التابع لمديرية التخطيط والمتابعة العامة من الشعب التالية :
أولا – شعبة التفتيش السياحي
ثانيا – شعبة المتابعة
ثالثا – شعبة المرافق السياحية
رابعا – شعبة التدريب والتطوير والترويج السياحي
ب – توزع مهام قسم السياحة الواردة في المادة الثانية من التعليمات عدد 6 لسنة 1991 على الشعب المذكورة كل حسب اختصاصها .
مادة 2
أ- تشكل في كل محافظة شعبة للسياحة ترتبط بقسم التخطيط والمتابعة في المحافظة تسمى “شعبة السياحة” .
ب- تمارس شعبة السياحة في المحافظات المهام التالية :
أولا – منح اجازات المرافق السياحية وغلقها وسحب اجازاتها وفقا للضوابط المعتمدة .
ثانيا – منح وتجديد والغاء اجازات المشروبات الروحية .
ثالثا – منح وسحب اجازات عمل الأجانب في المرافق السياحية بعد حصول موافقة الوزارة على ذلك .
رابعا – أية مهام أخرى ذات علاقة بالنشاط السياحي في القطر تكلف بها من قبل الوزارة .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .
وزير الداخلية