عنوان التشريع: تنظيم ممارسة مهنة بيع و استنساخ و تأجير اشرطة الفيديو كاسيت
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل، ولغرض تنظيم ممارسة مهنة بيع واستنساخ وتأجير أشرطة الفديو كاسيت .
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
1- تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة بيع واستنساخ أشرطة فديو كاسيت تحمل تسجيلات تمثيلية أو تلفزيونية أو مسرحية أو سينمائية أو موسيقية أو غنائية أو تعليمية أو ثقافية وفق الشروط الآتية :
أ- تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة .
ب- أن يكون طالب الاجازة عراقيا، لا يقل عمره عن (21) سنة وموقفه سليما من الخدمة العسكرية .
جـ – يجيد القراءة والكتابة .
د – يهيء مكتبا خاصا لممارسة المهنة تتوافر فيه الشروط الآتية :
أولا – أن يكون في شارع تجاري .
ثانيا – تعرض الأشرطة في حاويات ذات واجهات زجاجية .
2- يجوز منح هذه الاجازة الى شركات ومكاتب استيراد الأفلام السينمائية وشركات الانتاج السينمائي والتلفزيوني العراقية ممثلة بمديرها المفوض .
مادة 2
1- مدة اجازة المكتب خمس سنوات، تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الشهر التالي لانتهاء مفعولها .
2- لوزير الثقافة والاعلام سحب الاجازة اذا اقتضت المصلحة العامة وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الأسباب التي اقتضت سحبها .
مادة 3
يجب أن تكون المادة المسجلة على أشرطة الفديو كاسيت المشار اليها في البند (1) من المادة (الأولى) من هذه التعليمات مجازة من قبل وزارة الثقافة والاعلام وفق أحكام قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل .
مادة 4
لا تمنح الاجازة للمادة العراقية المسجلة الا بعد تقديم شهادة تثبت موافقة الجهة العراقية المنتجة للمادة أو من يملك حق التصرف بها قانونا .
مادة 5
1- اذا توفي صاحب المكتب أو فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا أو انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف العمل في المكتب من قبل ورثته .
2- اذا باع صاحب المكتب مكتبه أو جزءا منه أو تنازل عنه للغير يجب أن تتوفر في المشتري أو المتنازل له الشروط الواردة في المادة الأولى من هذه التعليمات ويقدم طلبا لاستحصال موافقة الوزارة على نقل الاجازة الى المشتري أو المتنازل له جزءا أو كلا .
3- لا يجوز نقل المكتب الى منطقة أخرى الا بعد استحصال موافقة هذه الوزارة . .
مادة 6
1- على صاحب المكتب أن يمسك السجلات الآتية :
أ- سجلا بعناوين الأشرطة الواردة الى المكتب .
ب- سجلا بعناوين الأشرطة المسجلة .
جـ – سجلا بملاحظات فريق التفتيش .
د – سجلا يثتب فيه عدد وأنواع الأشرطة المستلمة من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش لأغراض الفحص وتاريخ الاستلام والاعادة يوقع عليه من قبل صاحب المحل، ومسؤول الرقابة .
هـ – اضبارة المستمسكات والموافقات والوثائق اللازمة لممارسة المهنة .
2- يجب أن يثبت اسم الشركة العراقية المنتجة أو الموزعة ورقم وتاريخ اجازة وعنوان المادة المسجلة على الغلاف الورقي الخارجي وعلى جسم الكاسيت كما يثبت في بداية الشريط على أن تظهر اشارة الشركة العراقية وعلامتها على شريط الفديو .
مادة 7
1- يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى بغلق المكتب وتحريك دعوى ضده بموجب أحكام المادة (20) من قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية .
2- ينذر صاحب المكتب اذا حاز أشرطة غير مجازة من وزارة الثقافة والاعلام .
3- تلغى اجازة المكتب اذا تكررت المخالفة المشار اليها في (البند 2) من هذه المادة .
4- ينذر صاحب المكتب اذا خالف الالتزامات المنصوص عليها في البندين (2 – 3) من المادة الخامسة والسادسة وفي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها يغلق المكتب لحين ازالة المخالفة .
5- اضافى الى ما ورد أعلاه تطبق أحكام قانون العقوابات مادة (208) على الجرائم الناشئة عن عدم الالتزام بأحكام هذه التعليمات والواقعة تحت طائلة المادة المذكورة .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام