عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة و المعادن حول المشاريع الخدمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
يقصد بالمشروع الخدمي :
أولا : المشروع الذي لا ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991 .
ثانيا : المشروع الذي أجيز بموجب القوانين السابقة على أساس انه مشروع خدمي، وليس انتاجيا .
مادة 2
تعتبر اجازات تأسيس المشاريع الخدمية التي ينطبق عليها نص المادة (1) من هذه التعليمات ملغاة من تاريخ نفاذ أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط .
مادة 3
تعتبر من المشاريع الخدمية :
أولا : ورش تصليح الأجهزة والمعدات والسيارات، التي لا تقوم بتصنيع أدوات احتياطية .
ثانيا : محلات غسل وكوي الملابس وتنظيف السجاد .
ثالثا : كراجات غسل وتشحيم السيارات .
رابعا : محلات سمكرة وصبغ السيارات .
خامسا : الأفران الحجرية .
سادسا : الخط والرسم/ الزنكغراف .
سابعا : مشاريع خيوط الخياطة والتطريز والحياكة اليدوية (اللف والزوي فقط) .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن