عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصناعة و المعادن حول تنظيم بيع المشروعات الصناعية و التنازل عنها و تأجيرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
لا يجوز بيع المشروع الصناعي بأكمله الا بعد اكمال التأسيس باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات .
مادة 2
يجوز دخول شريك أو أكثر لدعم المشروع ماليا أو اداريا أو فنيا على أن يبقى مالك الاجازة محتفظا بحصة لا تقل عن (25%) من رأس مال المشروع .
مادة 3
يجوز بيع المشروع بأكمله قبل اكمال التأسيس في الحالات الآتية :
أولا : حالة وفاة المالك وعدم تمكن أو رغبة الورثة الاستمرار في امتلاك وتشغيل المشروع .
ثانيا : حالة افلاس المالك أو اصابته بمرض خطير لا يرجى شفاؤه .
ثالثا : في حالة ما اذا أصبح المالك من الأشخاص الممنوعين من تملك المشروع قانونا .
رابعا : اذا أصدر حكم من محكمة بيع المشروع أو ازالة شيوعه أو التنازل عنه أو فسخ العقد أو التخارج .
خامسا : اذا تم البيع أو التنازل بين الأقرباء الى الدرجة الثانية أو بين الأزواج .
سادسا : اذا كان البيع أو التنازل يتم بين الشركاء أنفسهم .
مادة 4
يجوز نقل ملكية المشروع الصناعي الى شركة بموجب قانون الشركات سواء قبل أو بعد اكمال التأسيس .
مادة 5
اذا كان البيع أو التنازل من عراقي مقيم خارج العراق أو عربي فيجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن ولا يجوز لغير العراقي شراء أو امتلاك مشروع على وجه الاستقلال وفق أحكام هذا القانون .
مادة 6
يجوز ايجار المشروع الصناعي كامل التأسيس فقط بعد تقديم عقد ايجار مصدق من كاتب العدل، على أن يلتزم المستأجر بالشروط التي تنص عليها القوانين والتعليمات النافذة .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن