عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصناعة و المعادن حول شمول مكائن التوسيع و التطوير و الاراضي و الابنية في المشاريع الصناعية بالاعفاءات و الامتيازات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بمكائن التوسيع والتطوير الوارد ذكرهما في المادة (15) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991 هو كل ما يتم اضافته من وحدات أو خطوط انتاجية تؤدي الى زيادة الانتاجية للمشروع أو اضافة منتجات جديدة أو حل نقاط الاختناق في الخطوط القائم أو تحسين نوعية المنتجات .
مادة 2
يشترط لشمول التطوير والتوسيع (مكائن ومعدات وأراضي وأبنية) بالاعفاءات المنصوص عليها في القانون أن تتم اضافتها بعد اكمال تأسيس المشروع .
مادة 3
يقصد بمصطلح (الوفورات الاقتصادية) الواردة في المادة (15) من القانون زيادة الانتاجية مع تخفيض كلف الانتاج عن طريق الاستقلال الأمثل للطاقات المتاحة بشكل يساهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير النقد الأجنبي .
مادة 4
يجب أن لا تقل قيمة مكائن ومعدات التوسيع أو التطوير عن خمسين ألف دينار .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن