صادرة عن وزارة الصناعة و المعادن حول المشاريع الاستراتيجية و التصديرية و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة 50% على الاقل

      التعليقات على صادرة عن وزارة الصناعة و المعادن حول المشاريع الاستراتيجية و التصديرية و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة 50% على الاقل مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصناعة و المعادن حول المشاريع الاستراتيجية و التصديرية و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة 50% على الاقل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالمشاريع الاستراتيجية لأغراض هذا القانون ما يأتي :
أولا : مشاريع الصناعات الثقيلة، بنوعيها الاستخراجي والتحويلي الأساسي كانتاج النفط الخام والكبريت وتركيز الصخور الفوسفاتية والخامات المعدنية والتحويلية الأساسية كصناعة تصفية النقط وانتاج الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية وانتاج البتروكيمياويات الأساسية وصناعة الورق والكيمياويات الأساسية وانتاج المعادن الحديدية وغير الحديدية .
ثانيا : مشاريع انتاج الآليات والمكائن والمعدات والقوالب .
ثالثا : المشاريع التي تؤمن نقلا حقيقيا للتكنولوجيا في الصناعات الالكترونية كانتاج المواد السيراميكية العالية النقاوة والدوائر الكهربائية الدقيقة جدا (المايكروية) .

مادة 2
يقصد بالمشاريع التصديرية، المشاريع التي تؤسس لأغراض التصدير أو تؤمن تصدير ما لا يقل عن (50%) من انتاجها الى الأسواق الخارجية وتحقق وفرا في العملة الصعبة نتيجة العملية التصديرية .

مادة 3
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن