عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصناعة و المعادن حول منح اجازات التأسيس و التوسيع و التطوير للمشروع الصناعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تمنح اجازات التأسيس للمشاريع الصناعية الجديدة المشمولة بأحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991 وفق ما يأتي :
أولا : تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع اذا كانت استيرادية من المكائن والمعدات تغطى من المديرية العامة للتنمية الصناعية ضمن منهاجها الاستيرادي أما اذا كان بدون تحويل فتقدم المؤشرات الاقتصادية والفنية العامة للمشروع المقترح – بنسختين .
ثانيا : تقديم عروض بالمكائن والمعدات مع مواصفاتها كاملة مع ملاحظة الشروط التالية بالنسبة للمكائن .
أ- أن تكون المكائن المستوردة (سواء كانت جديدة أو مستعملة) بحالة جيدة وحديثة التصميم ومحافظة على (50%) من عمرها الانتاجي وعلى أن تشكل خطوط انتاجية متكاملة .
ب- أن تكون المكائن المصنعة أو المشتراة محليا ذات مستوى تكنولوجي مقبول بتأييد من لجنة مؤلفة من خبراء يمثلون الوزارة والمديرية العامة واتحاد الصناعات العراقي، وتعفى المكائن المشتراة من دوائر الدولة من هذا الشرط .
ج – أن يكون انتاج المكائن (سواء كانت مستوردة أو محلية) مطابق للمواصفات المعتمدة .
مادة 2
يشترط في أعمال التوسيع والتطوير الصناعي التي تتطلب اضافة أو استبدال مكائن ومعدات جديدة الى المشروع أن تقترن بموافقة المديرية العامة مسبقا وأن تؤدي الاضافة أو الاستبدال الى زيادة في الطاقة الانتاجية أو حل نقاط الاختناق القائمة وأن تكون المكائن والمعدات المضافة أو المستبدلة ذات مستوى تكنولوجي مقبول تؤمن انتاج مواصفات بنوعية أفضل .
أما أعمال التطوير التي لا يترتب عليها اضافة أو استبدال مكائن جديدة للمشروع فلا حاجة لاستحصال الموافقة المسبقة للمديرية العامة عليها .
مادة 3
يكون تقييم المكائن والمعدات لأغراض التأسيس أو التوسيع والتطوير والمستوردة بدون تحويل خارجي وفقا لسعر الظل للدينار العراقي المقرر رسميا .
مادة 4
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن