عنوان التشريع: اجور قبول المسن ذي المورد الثابت في دور رعاية المسنين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يستوفى من المسن المستفيد من دور رعاية المسنين ذي المورد الثابت الذي يعادل مورده الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر مبلغ مقداره دينار واحد شهريا كبدل لايواءه في الدار المذكور .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية