عنوان التشريع: الشروط الخاصة بالادلاء السياحيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – تنظم رابطة مكاتب السفر، تحت اشراف هيئة السياحة، دورات للادلاء السياحيين .
ثانيا – تعد الرابطة مناهج الدورات ومفرداتها بالتعاون مع الأقسام العلمية في الجامعات العراقية ذات العلاقة ودائرة الآثار والتراث .
مادة 2
يشترط فيمن يقبل في الدورة أن يكون :
أولا – عراقي الجنسية .
ثانيا – لا يقل عمره عن عشرين سنة .
ثالثا – سالما من الأمراض السارية والعاهات الجسمية التي تؤثر على ممارسته للمهنة .
رابعا – يحسن احدى اللغات الأجنبية .
خامسا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية .
مادة 3
تمنح أمانة بغداد بالنسبة لحدودها والمحافظة بالنسبة للمحافظات اجازة دليل سياحي لمن اجتاز بنجاح دورة الادلاء السياحيين .
مادة 4
أولا – تجدد اجازة الدليل السياحي جلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ثانيا – يزود الدليل السياحي باجازة جديدة في حالة فقده اجازته أو تلفها .
مادة 5
يلتزم الدليل السياحي عند ممارسته لمهنته بحسن القيافة والمظهر وحمل شارة (باج) المكتب السياحي الذي يعمل لحسابه .
مادة 6
للجهة مانحة الاجازة، بناء على توصية من رابطة مكاتب السياحة الغاء اجازة الدليل السياحي بقرار مسبب في احدى الحالات الآتية :
أولا – اذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .
ثانيا – اذا ثبت قيامه بعمل يسيء الى السياحة في العراق أو الى المكتب الذي يعمل لحسابه .
ثالثا – اذا لم يجدد الاجازة ثلاث سنوات متتاليات دون عذر مشروع .
مادة 7
لا يجوز ممارسة مهنة الدليل السياحي في العراق بعد 1/6/1993 الا لمن كان مجازا بذلك وفق أحكام هذه التعليمات .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة