تسجيل و اعتماد الاصناف الزراعية

      التعليقات على تسجيل و اعتماد الاصناف الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل و اعتماد الاصناف الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها :
أ‌- الوزارة : وزارة الزراعة والري
ب‌- الوزير : وزير الزراعة والري
جـ – اللجنة : لجنة وطنية دائمية تشكل في وزارة الزراعة والري يعهد اليها نشاط تسجيل واعتماد الأصناف الزراعية .
د – الصنف : مجموعة نباتات داخل النوع متميزة بصفاتها عن مجاميع أخرى من النباتات وثابتة الصفات الوراثية .
هـ – منتج الصنف : فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسات رسمية تقوم باستنباط الصنف الجديد .
و – التسجيل : عملية توثيق البيانات المتعلقة بالصنف الجديد وذلك لتثبيت الصفات المميزة له وضمان حقوق منتجيه .
ز – الاعتماد : عملية تسجيل واطلاق الصنف الجديد للأغراض الزراعية والمناطق الموصى بها وذلك بعد التحقق من كفاءته الزراعية بموجب أسس اعتماد الأصناف .
ح – بذور النواة : البذور المنتجة من مربي النبات بعد استنباط الصنف الجديد وتستعمل هذه البذور لانتاج بذور الأساس وتكون ذات نقاوة وراثية وحقلية عالية جدا .
ط – بذور الأساس : البذور المنتجة من بذور المربي والتي تكون ذات نقاوة وراثية وحقلية عالية وتعتبر مصدرا للبذور المسجلة .
ي – بنك المصادر الوراثية : هو الجهة التي تقوم بجميع المصادر الوراثية للنباتات وحفظها في ظروف خزنية ملائمة لغرض المحافظة على حيويتها وصفاتها .

مادة 2
تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن خمسة وتعمل وفق هذه التعليمات .

مادة 3
تسجل وتعتمد الأصناف الزراعية الجديدة المنتجة من قبل منتج الصنف على أن يقدم وصفا للصنف المراد تسجيله أو اعتماده يتضمن أهم الصفات المظهرية والوظيفية وأي صفة أو صفات أخرى تميزه عن الأصناف الزراعية الأخرى لنفس النوع أما بالنسبة للأصناف الهجينية والتركيبية فيجب تثبيت أصولها الوراثية ويمكن ابقائها سريا اذا رغب منتج الصنف بذلك .

مادة 4
لا يسجل الصنف ما لم يكن ثابتا ومتجانسا ويتصف بصفة أو أكثر مميزه له .

مادة 5
لا يعتمد الصنف ما لم يكن مسجلا وذا قيمة زراعية وصالحة للاستعمال وفق ظروف البيئة المحلية .

مادة 6
يعتبر الصنف ذا قيمة زراعية أو صالحة للاستعمال في العراق اذا كان يمتاز عن غيره من الأصناف المعتمدة بصفة أو صفات تساعد على تحسين أو زيادة الانتاج .

مادة 7
يتم تسمية الصنف بعد اقرار تسجيله .

مادة 8
يتطلب تسجيل الصنف الجديد تقديم طلب من منتج الصنف الى اللجنة مع البيانات المطلوبة كافة وفق الاستمارة الملحقة بهذه التعليمات .

مادة 9
يقدم منتج الصنف كمية من البذور تحدد بقرار من اللجنة ويحتفظ بجزء منها في بنك المصادر الوراثية والجزء المتبقي يستعمل لأغراض تجارب التحقق من الصنف ويرتبط هذا البنك بالهيأة العامة للبحوث الزراعية .

مادة 10
تخضع جميع الأصناف المقدمة للتسجيل الى تجارب التحقق من الصنف ومدى ثباته وتجانسه والقيمة الزراعية لموسمين زراعيين على الأقل ويمكن تحديد تجاوب القيمة الزراعية بسنة واحدة وجوبا .

مادة 11
للجنة اصدار قرار التسجيل والاعتماد للأصناف المقدمة من الجهات الرسمية دون ادخالها في تجارب التحقق من الصنف، شرط تقديم تقرير فني من لجنة فرعية محايدة تحددها اللجنة لبيان الرأي بخصوص البيانات التي تعطى من منتج الصنف وعلى ضوء زيارات موقعية للصنف .

مادة 12
أولا – يكتمل نصاب اللجنة بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين .
ثانيا – تراعى اللجنة في قراراتها أحكام المادتين (10 – 11) من هذه التعليمات .

مادة 13
يبلغ قسم فحص تصديق البذور في الوزارة بقرار التسجيل أو الاعتماد مع تزويدة بالمواصفات الكاملة للصنف الجديد .

مادة 14
يودع نموذج من بذور الصنف المسجل أو المعتمد لدى بنك المصادر الوراثية .

مادة 15
تقوم الجهات المختصة في الوزارة باجراء تجارب التحقق من الصنف أو أية جهة رسمية أخرى تكلف من اللجنة

مادة 16
تقوم اللجنة باقتراح للوزير بمنح مكافأة الى الفريق البحثي المكلف باجراء تجارب التحقق من الصنف أو تقويمه .

مادة 17
تقوم اللجنة باعلان عن الأصناف الجديدة المسجلة والمعتمدة والملغاة في نشره رسمية تصدر عن اللجنة مبينا فيه الجهة المنتجة وأهم مواصفات الصنف وملائته للظروف البيئية في العراق والمناطق الموصى بزراعته فيها .

مادة 18
تقوم اللجنة بتوثيق الأصناف المقدمة للتسجيل والاعتماد على أن يشمل مواصفات الصنف ونتائج تجارب التحقق وتقويمه وكذلك قرار اللجنة بقبول أو رفض تسجيل أو اعتماد الصنف مع بيان أسباب الرفض .

مادة 19
يبلغ منتج الصنف بقرار اللجنة رسميا .

المحتوى2
مادة 20
لمنتج الصنف الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قراره نهائيا .

مادة 21
يتوقف استعمال الصنف بقرار من اللجنة وعلى ضوء تقارير فنية تقدم من قبل الجهات المعتمدة لدى اللجنة اذا ثبت الآتي :
أولا – ان الصنف المعتمد لم يعد مميزا أو ثابتا ومتجانسا بصورة كافية .
ثانيا – ان الصنف المعتمد أصبح أقل قيمة زراعية من صنف جديد يتمتع بنفس المواصفات .

مادة 22
لا يجوز تصديق الصنف من قسم فحص وتصديق البذور ما لم يكن مسجلا ومعتمدا .

مادة 23
لا يجوز اكثار استيراد أي صنف مهما كان زراعته بدون تسجيله واعتماده من اللجنة .

مادة 25
ينحصر استقدام نماذج من الأصناف الداخلة للعراق بالجهات البحثية الرسمية في الوزارة ويجري التقويم الضروري لها من هذه الجهات وتقدم بيانات التقويم الى اللجنة الوطنية لغرض اعتمادها واقرار نشرها .

مادة 26
تكون جميع الأصناف المنتجة المسجلة أو المعتمدة خاضعة للحماية وفقا لهذه التعليمات من تاريخ تسجيلها أو اعتمادها ولحين ايقاف استعمالها .

مادة 27
يمكن الاستناد الى أوليات قرار التسجيل والاعتماد كبيانات مصادق عليها لأغراض التحقق من الصنف .

مادة 28
لا يعد استعمال الصنف المشمول بالحماية لأغراض الأبحاث العلمية خرقا لحقوق الحماية .

مادة 29
يتم تقديم الحماية الى اللجنة مع نموذج لا يقل عن 2500 بذرة حية تحفظ بالطريقة التي تقررها اللجنة .

مادة 30
يترتب على الحماية الممنوحة للصنف ضرورة الحصول على اذن مسبق من منتجة لأغراض استعمال الصنف في الانتاج النباتي .

مادة 31
لمنتج الصنف أن يمنح حق استعمال صنفه المنتج والمعتمد وفق الشروط التي يحددها .

مادة 32
تحدب الحماية لأي صنف لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة يمنح منتج الصنف مكافأة “مناسبة” يقررها الوزير . . .

مادة 33
يسقط حق الحماية لمنتج الصنف في حالة عدم تقديم المادة الوراثية والمعلومات المطلوبة للتحقق من الصنف خلال مدة تقررها اللجنة .

مادة 34
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والري