عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-29 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة (ج) المضافة الى المادة العاشرة من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 بالمادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1959 .
د= يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على أرض أميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .
ه = على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتأمين استيفاء أجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز أو ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن أجر المثل ونفقات القلع .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي عشر مـن شـهر رجب ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر كانون الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة طلعت الشيباني وزير التخطيط
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف
مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 567 في 9-1-1961
الأسباب الموجبة
الملحق
لـوحظ ان التجاوزات على الاراضي الاميرية الصرفة أخذت تتوسع توسعاً كبيراً على الرغم من المناشير والنصوص القانونية التي تمنع وقوع تلك التجاوزات ولذلك فقد تم تاليف لجنة لدراسة الموضوع لوضع حد للتجاوزات فأوصت بضرورة وضع نص جزائي كما ان مؤتمر المتصرفين اوصى لحماية تلك الاراضي من التجاوزات بلزوم وضع نص جزائي لمعالجة المتجاوزين عليها ولذلك فقد تم اعداد اللائحة المرفقة وقد تضمنت النصوص الجزائية والاجراءات التي تتبعها السلطة الادارية التي تقع فيها الارض المتجاوز عليها لقلع الابنية المشيدة او المغروسات المحدثة عليها وذلك كما موضح في تلك اللائحة .