عنوان التشريع: احلال عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) اينما وردت في الدستور و تعديلاته
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 460
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – تحل عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) أينما وردت في الدستور وتعديلاته .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة