اتفاق العمل بقراري رقم (877) في 1982/07/07 او قرار (20) في 1991/01/18 حول جرائم الهروب و التغيب في الخدمة العسكرية

      التعليقات على اتفاق العمل بقراري رقم (877) في 1982/07/07 او قرار (20) في 1991/01/18 حول جرائم الهروب و التغيب في الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: اتفاق العمل بقراري رقم (877) في 1982/07/07 او قرار (20) في 1991/01/18 حول جرائم الهروب و التغيب في الخدمة العسكرية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – يوقف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ذوي الرقمين (877) ثمانمئة وسبعة وسبعين في 7/7/1982 السابع من شهر تموز عام ألف وتسعمئة واثنان وثمانين و(20) عشرين في 18/1/1991 الثامن عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة