عنوان التشريع: تولي وزارة المالية دفع اثمان قطع الاراضي المشمولة بقرار(200) في 1991 المعدل اصحاب الاراضي التي لم يتم تسييجها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 459
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – تتولى وزارة المالية دفع أثمان قطع الأراضي المشمولة بحكم الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (200) مئتين المؤرخ في 24/6/1991 الرابع والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين المعدلة الى أصحابها واستحصال الأقساط من المشترين للقطع المذكورة اذا كان الثمن مقسطا عليهم .
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة