تولي وزارة المالية دفع اثمان قطع الاراضي المشمولة بقرار(200) في 1991 المعدل اصحاب الاراضي التي لم يتم تسييجها

      التعليقات على تولي وزارة المالية دفع اثمان قطع الاراضي المشمولة بقرار(200) في 1991 المعدل اصحاب الاراضي التي لم يتم تسييجها مغلقة

عنوان التشريع: تولي وزارة المالية دفع اثمان قطع الاراضي المشمولة بقرار(200) في 1991 المعدل اصحاب الاراضي التي لم يتم تسييجها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 459
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – تتولى وزارة المالية دفع أثمان قطع الأراضي المشمولة بحكم الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (200) مئتين المؤرخ في 24/6/1991 الرابع والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين المعدلة الى أصحابها واستحصال الأقساط من المشترين للقطع المذكورة اذا كان الثمن مقسطا عليهم .
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة