قانون زيادة المكافأة المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني

      التعليقات على قانون زيادة المكافأة المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة المكافأة المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 454
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – تزاد المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني المنصوص عليهما في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (340) ثلاثمئة وأربعين المؤرخ في 14/9/1991 الرابع عشر من أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، على الوجه الآتي :
أ – المكافأة الشهرية المقطوعة الى (1000) ألف دينار .
ب – المخصصات المقطوعة الى (500) خمسمئة دينار شهريا .
2 – يزاد راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي المنصوص عليهما في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (340) ثلاثمئة وأربعين المؤرخ في 14/9/1991 الرابع عشر من أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، على الوجه الآتي :
أ – الراتب الشهري الى (500) خمسمئة دينار .
ب – المخصصات الشهرية الى (300) ثلاثمئة دينار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة