عنوان التشريع: تحديد اجور الاطباء في العيادات الخاصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (67) سبعة وستين في 14/1/1985 الرابع عشر من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين .
2 – تكون أجور الأطباء في العيادات الخاصة كما يلي :
أ – لا تزيد أجرة الفحص على (10) عشرة دنانير للطبيب الاختصاصي .
ب – لا تزيد أجرة الفحص للأطباء من غير الاختصاصيين على (5) خمسة دنانير .
3 – لمجلس الوزراء تحديد أجور الفحص في العيادات الخاصة مستقبلا .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداءا من 2/1/1992
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة