عنوان التشريع: تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر 1974/166
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم (166) لسنة 1974، ويحل محلها ما يأتي :
يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة