عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يعد نص المادة (56) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980 فقرة ( أولا) لها، وتضاف الفقرة الآتية وتكون الفقرة ( ثانيا) لها :
ثانيا : لرئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري تمديد مدة المجلس اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة