تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل

      التعليقات على تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
1- يستحق عضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ والمتفرغ على وفق قانون الخدمة الجامعية أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر وحسب مرتبته العلمية ويتولى موظف الخدمة الجامعية واجباته التربوية والعلمية ويلتزم بهيكل العمل الذي تنظمه جامعته بتعليمات تصدر عن الوزارة على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .

مادة 2
تلغى الفقرة (هـ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
هـ – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرع بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية على وفق النسب المبينة في أدناه وتحجب عنه المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء انصرافه التام لعمله التربوي والعلمي ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والانتاج العلمي والفني :
250% من الراتب الشهري للطبيب أو طبيب الأسنان .
200% من الراتب الشهري للمهندس .
150% من الراتب الشهري لغيرهم .

مادة 3
تضاف الفقرة الآتية الى المادة السادسة من القانون .
ف – يحق لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير اكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه مع استمراره في مهامه التدريسية، وتخفيض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة .

مادة 4
تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون على النحو الآتي :
تفتح قنوات اتصال بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي :
أ‌- تكليف بعض التدريسيين أو الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باجراء بحوث وتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الانتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين تخصص نسبة لا تزيد على 80% من هذه الموارد للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية من الموارد للجامعة والكلية أو الهيئة والمعهد على وفق تعليمات يصدرها الوزير .
الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب لقاء أجور أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة