تعديل قانون التعليم العالي و البحث العلمي 1988/40

      التعليقات على تعديل قانون التعليم العالي و البحث العلمي 1988/40 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون التعليم العالي و البحث العلمي 1988/40
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون نص المادة (10) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988 فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة الآتية :
2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتألف مما يأتي :
أ‌- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .
ب‌- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .
ج – الأرباح الناجمة عن استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة .
د – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .

مادة 2
تضاف الفقرتان الآتيتان الى المادة (8) من القانون وتعدل التسلسلات تبعا لذلك :
11 – جامعة بابل
12 – الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .

مادة 3
يكون نص المادة (12) من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة الآتية :
2 – أ – تتكون الجامعة التكنولوجية من أقسام علمية يكون كل منها بمستوى (كلية) في الجامعات العراقية .
ب – يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .

مادة 4
يضاف الى المادة (25) من القانون ما يأتي ويكون الفقرة (3) لها :
3- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 5
تضاف المادة الآتية الى القانون وتكون المادة (20) مكررة له :
المادة (30) مكررة :
1- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
2- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .
3- تمنح الهيئة خريجيها شهادة (زميل) وتعد أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .
4- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 6
تلغى الفقرة (1) من المادة (36) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1- يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الأخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم أو نقلهم أو تنسيبهم في مركز الوزارة أو مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

مادة 7
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (112) مئة واثنى عشر لسنة 1988 ألف وتسعمئة وثماني وثمانين .

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة