عنوان التشريع: تعديل قانون الاوسمة و الانواط
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي الى قانون الأوسمة والأنواط ذي الرقم (95) لسنة 1982 المعدل، ويكون المادة (30) مكررة له .
المادة – 30 – مكررة
1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، تسترد الأوسمة والأنواط من حاملها في الأحوال الآتية :
أ- اذا ارتكب جريمة تآمر أو تخاذل .
ب- اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة