عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات العسكرية رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة (116) من قانون العقوبات العسكرية ذي الرقم (13) لسنة 1940، ويحل محلها ما يأتي :
2- يحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا كانت موجودة، أما اذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلا أو جزءا فيحكم بتعويض :
أ- قيمتها التقديرية أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر .
ب- ثلاثة أضعاف قيمتها التقديرية اذا كانت سلاحا أو عتادا كاملا أو مواد احتياطية للعجلات وضعفي القيمة التقديرية لأجزائها أو ضعفي القيمة التقديرية لما أحدث في تلك الأجزاء من ضرر في الأحول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وخمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو خمسة أضعاف القيمة التقديرية لما أحدث فيها من ضرر في الأحوال المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة .
مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة (117) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
3- يحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا كانت موجودة، أما اذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلا أو جزءا فيحكم بتعويض قدره خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو خمسة أضعاف القيمة التقديرية لما أحدث فيها من ضرر .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة