تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل سهداء الجيش رقم 1976/43

      التعليقات على تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل سهداء الجيش رقم 1976/43 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل سهداء الجيش رقم 1976/43
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون القانون ذو الرقم (29) لسنة 1991 قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش ذي الرقم (43) لسنة 1979 .

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
“المادة الثالثة :
تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق المناقصة السرية أو بالطرق الأخرى على الأراضي المملكة على وفق أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين بأحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على أن يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود أو عائلة الشهيد أو عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة آلاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية” .

مادة 3
يلغى البند ( أولا) من المادة (الرابعة) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
“أولا – اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود أو عائلة الشهيد أو عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين “ستة آلاف دينار” .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة