عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة التقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة السادسة من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1985 المعدل ويحل محلها ما يأتي
المادة السادسة :
1- يجوز منح من تخرج في احدى الكليات أو المعاهد العالية وأكمل مدة الخدمة الالزامية أو أستثني منها أو كان مستمرا فيها رتبة :
أ- ملازم مع قدم لمدة سنتين لغرض التعيين اذا كان متخرجا في احدى كليات الطب البشري .
ب- ملازم مع قدم لمدة سنة واحدة لغرض التعيين اذا كان متخرجا في احدى الكليات الهندسية .
ج – ملازم لمن كان متخرجا في احدى كليات طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الكليات العلمية الأخرى أو ما يعادلها مع قدم لمدة سنة واحدة لغرض التعيين عن السنوات الدراسية التي تزيد على أربع سنوات
د – ملازم اذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن أربع سنوات .
2 – تحتسب مدة الخدمة الالزامية التي قضاها الخريجون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة في الجيش قدما لغرض التعيين .
3 – يجوز منح الحائز على شهادة جامعية عليا في اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الأولية عند منحه الرتبة قدما لغرض التعيين لا تزيد مدته على المدة النظامية للحصول على تلك الشهادة .
4 – يجوز منح العسكري الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم .
5 – تمنح الرتبة والقدم المشار اليهما في الفقرات (1) و(3) و(4) من هذه المادة بعد اكمال الدورة التأهيلية المقررة على أن يتم احتساب القدم من تاريخ التخرج في الكليات والمعاهد بالنسبة للدارسين على نفقة وزارة الدفاع، ومن تاريخ الاشتراك في الدورة المذكورة بالنسبة للآخرين .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة