تعديل قانون شركة الخطوط العراقية 1988/108

      التعليقات على تعديل قانون شركة الخطوط العراقية 1988/108 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون شركة الخطوط العراقية 1988/108
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون القانون ذو الرقم (22) لسنة 1989 قانون التعديل الأول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية ذي الرقم (108) لسنة 1988 والقانون ذو الرقم (27) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني له .

مادة 2
تلغى المادة الأولى من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى :
شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على أعمالها وبأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الأمر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على أساس اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على أساس الربح والخسارة، وتعرف بالشركة أينما وردت في هذا القانون .

مادة 3
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة :
يكون مجلس الادارة مسؤولا أمام الوزير عن كل ما يتعلق بأعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير أعمال الشركة .

مادة 4
تلغى الفقرتان (13) و(14) من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
13 – اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة .
14 – تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على أن يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض أقراره .

مادة 5
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة :
تتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من المحاسبين القانونيين من ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة