عنوان التشريع: تصديق بروتوكول للتعاون الثقافي و الاعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية السودان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول للتعاون الثقافي والاعلامي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان الموقع عليه في بغداد بتاريخ 18/ محرم/1412هـ الموافق 29/ تموز/1991 م .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر لسنة 1413 هجرية .
المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1992 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية .