قانون التعاون

      التعليقات على قانون التعاون مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعاون
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الفصل الأول
الأهداف

مادة 1
1- التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطور العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وبما يحقق أفضل الأداء للحركة التعاونية .
2- يعتبر القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا وليس جزءا من القطاع الاشتراكي .

الفصل الثاني
التنظيمات التعاونية

مادة 2
تؤسس بموجب أحكام هذا القانون التنظيمات التعاونية الآتية :
1- الاتحاد العام للتعاون .
2- الاتحادات النوعية .
3- الجمعيات التعاونية .
4- صندوق التعاون .
5- معهد الأعداد والتدريب التعاوني .

الفصل الثالثل
الاتحاد العام للتعاون

مادة 3
الاتحاد العام للتعاون تنظيم تعاوني يمثل الحركة التعاونية في العراق بمختلف قطاعاتها عدا ما نظم منها بقانون خاص وله شخصية معنوية .

مادة 4
1 – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من :
أ – أعضاء منتخبين بنسبة عضوين عن كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته من بين أعضائه أعضاء .
ب – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال _ عضوا
ج – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا
د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون .
2 – مدة عضوية الأعضاء الوارد ذكرهم في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد .
3 – ينتخب مجلس الادارة رئيس ونائبا للرئيس من بين أعضائه المنتخبين عند اجتماعه الأول طبقا لما هو محدد بنظامه الداخلي .
4 – تعتبر قرارات المجلس ملزمة لجميع الاتحادات في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا .

مادة 5
1- يتولى مجلس الادارة ما يأتي :
أ‌- مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية وصندوق التعاون ومعهد الأعداد والتدريب التعاوني والمصادقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء للاطلاع، وله بقرار مسبب منه الاعتراض عليها .
ب‌- متابعة تنفيذ الخطط .
ج – اعداد تقرير سنوي بنتائج تنفيذ الخطط المشار اليها في البند (أ) وعرضه على مجلس الوزراء للاطلاع عليه .
د – التنسيق بين نشاطات القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الأهداف المركزية للدولة .
هـ – مناقشة وتوحيد واقرار الموازنات المالية السنوية وملاك العاملين للاتحاد العام والاتحادات النوعية وصندوق التعاون والمعهد .
و – مناقشة واقرار الحسابات الختامية للاتحاد العام والاتحادات النوعية وصندوق التعاون والمعهد .
ز – تعيين العاملين على الملاك الدائم أو المؤقت أو الجزئي للاتحاد العام والاتحادات النوعية وصندوق التعاون والمعهد، ضمن الملاك والتخصيصات المالية المصادق عليها وفق ما هو مبين في البند (هـ) من هذه الفقرة .
ح – البت في شؤون الخدمة الانضباط والتقاعد الخاصة بالعاملين في الاتحاد العام والاتحادات النوعية وصندوق التعاون والمعهد وفق أحكام التشريعات المنظمة لهذه الشؤون .
ط – الاشراف على المعهد وصندوق التعاون والاتحادات النوعية .
ي – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية .
ك – التعاقد مع الغير لتنفيذ الأعمال وشراء المستلزمات اللازمة لسير نشاط الاتحاد العام والاتحادات النوعية وصندوق التعاون والمعهد .
ل – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات النوعية وصندوق التعاون والمعهد .
2 – لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في البنود (أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ط،ك،ل) من الفقرة (1) أعلاه .
2 – لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في البنود (أ،ب،هـ،و،ط،ك) من الفقرة (1) من هذه المادة .

المحتوى2
الفصل الرابع
الاتحاد التعاوني النوعي

مادة 6
1- الاتحاد التعاوني النوعي – تنظيم تعاوني على مستوى القطر متخصص في نشاط تعاوني معين، له شخصية معنوية .
2- أ – للاتحاد التعاوني النوعي مجلس ادارة يدير شؤونه وتنتخبه مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ويكون من بين أعضائه ممثل عن احدى الوزارات ذات العلاقة بطبيعة نشاطه .
ب – مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي أربع سنوات قابلة للتجديد .
2 – يتولى مجلس الادارة المهام والاختصاصات الآتية :
أ – التخطيط للنشاط التعاوني النوعي على مستوى القطر .
ب – التنسيق بين نشاطات الجمعيات التعاونية وبرمجتها .
ج – متابعة خطط وبرامج الجمعيات التعاونية .
د – المصادقة على قرارات مجلس ادارة الجمعيات التعاونية .
4 – تعتبر قرارات الاتحاد التعاوني النوعي ملزمة لجميع الجمعيات التعاونية التابعة له في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا .
5 – يحدد النظام الداخلي لكل اتحاد نوعي كيفية انتخاب مجلس ادارته وتكوينه وعدد أعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات، وأية أمور أخرى ترتبط بمهامه طبقا لأحكام هذا القانون .

الفصل الخامس
الجمعيات التعاونية

مادة 7
1- الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين طواعية وفق أحكام هذا القانون بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادىء التعاونية .
2- تؤسس الجمعية التعاونية على وفق الشروط الآتية :
أ‌- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة .
ب‌- أن تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها .
ج – أن تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثنى من ذلك وفق نظامها الداخلي .
د – أن تكون المسؤولية فيها محددة .
هـ – أن يكون لها نظام داخلي .
3- يكون الانتماء الى الجمعيات التعاونية المؤسسة لادارة المجمعات السكنية ملزما لجميع مالكي الوحدات السكنية في تلك المجمعات .
4- يجوز انشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة .

الفرع الأول
اجراءات التأسيس

مادة 8
1- يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الاتحاد التعاوني النوعي المختص مرفقا به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب مشفوعة بأسماء المؤسسين ومهنهم وأماكن اقامتهم وأسماء المخولين منهم بالمراجعة لانجاز عملية التسجيل والنشر .
2- أ – على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي أن يبت في طلب التأسيس خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليه، فان وافق على ذلك يتم تسجيل الجمعية وفق أحكام النظام الداخلي لها وان رفض الطلب بقرار مسبب فيحق للمؤسسين أو المخولين منهم التظلم من هذا الرفض لدى نفس المجلس خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به وفي حالة الاصرار على الرفض فلهم أن يعترضوا على ذلك لدى مجلس الاتحاد العام للتعاون خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم به ويكون قرار مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بهذا الشأن باتا .
ب – اذا لم يبت كل من مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ومجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون فيما عرض عليهما بموجب الفقرة (أ) أعلاه خلال مدة ستين يوما من تاريخ ورود الطلب أو الاعتراض أو التظلم اليه تعتبر الجمعية قائمة وتسجل بحكم القانون .
ج – ينص على أحكام تسجيل الجمعية في نظام الجمعية الداخلي .
3 – يدفع المؤسسون رسم التسجيل ومقداره عشرة دنانير يسجل ايرادا للاتحاد التعاوني النوعي المختص عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة أو بحكم القانون .
4 – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها .
5 – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الأموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها أو اعادتها الى أصحابها عند عدم تسجيلها .
6 – على المؤسسين دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل الجمعية لاجراء انتخاب مجلس الادارة .

مادة 9
تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها .

المحتوى3
الفرع الثاني
شروط العضوية واكتسابها

مادة 10
يشترط فيمن يقبل عضوا في الجمعية ما يأتي :
1- أن يكون عراقيا ويجوز للعربي المقيم في العراق الانضمام الى الجمعية .
2- أكمل الثامنة عشرة من العمر .
3- غير منتم الى جمعية أخرى ذات نشاط مماثل .
4- أن يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه .

مادة 11
يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الانتماء وبدل الاشتراك .

مادة 12
1- لمن رفض طلب انتمائه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بقرار الرفض ويكون قرار مجلس ادارة الاتحاد النوعي بهذا الشان باتا .
2- اذا لم يبت مجلس ادارة الاتحاد في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه، يعتبر الاعتراض مقبولا بحكم القانون .

الفرع الثالث
فقدان العضوية

مادة 13
تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الآتية :
1- اذا فقد أحد شروط العضوية .
2- الوفاة، غير أن فقدان العضوية بسبب الوفاة لا يحول دون انتقال جميع الحقوق المتوفى المكتسبة الى من يعيلهم شرعا سواء حصلت الوفاة قبل نيله لتلك الحقوق أم بعدها .
3- الاستقالة عند قبولها من قبل مجلس ادارة الجمعية أو بعد مضي ثلاثين يوما على تسجيلها وعدم البت فيها .
4- الفصل في احدى الحالات الآتية :
أ‌- أولا : اذا لم يسدد الدين المستحق عليه للجمعية خلال سنة من تأريخ الاستحقاق بعد انذاره بمدة لا تقل عن ستة أشهر .
ثانيا : اذا قام بعمل يضر الجمعية ضررا ماديا أو أدبيا .
ثالثا : اذا لم يف بالالتزامات والواجبات المترتبة عليه تجاه الجمعية طبقا لنظامها الداخلي .
ب – يتخذ قرار الفصل من قبل مجلس الادارة وللمفصول حق التظلم لدى مجلس ادارة الاتحاد النوعي خلال ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ به .
ج – اذا رفض التظلم فللمفصول حق الاعتراض على قرار المجلس أمام الاتحاد العام للتعاون خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالرفض ويكون قرار الاتحاد العام في ذلك باتا .
د – اذا لم يبت بالتظلم أو الاعتراض خلال المدة المحددة يعتبر الاعتراض مقبولا بحكم القانون .

الفرع الرابع
ادارة الجمعية

مادة 14
يكون الهيكل التنظيمي للجمعية ما يأتي :
1- الهيئة العامة .
2- مجلس الادارة .
3- لجنة المراقبة .

مادة 15
1- الهيئة العامة – هي أعلى هيئة في الجمعية التعاونية وتتألف من جميع الأعضاء المسجلين فيها .
2- تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضروريا من القرارات والتوصيات وفق الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية .
3- يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة على أن تراعى الضوابط الآتية :
أ‌- لكل عضو في الجمعية الرأي في أن يكون ناخبا أو مرشحا في انتخابات مجلس الادارة على أن تتم الانتخابات بالأسلوب الديمقراطي الحر المباشر والاقتراع السري .
ب‌- تحدد فترة انتخابات مجلس الادارة ولجنة المراقبة وتعين مدة لقبول الترشيح والاعلان عنه .
ج – بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح تعلن أسماء المرشحين لكل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة بقائمة متسلسلة منظمة حسب القدم لطلبات الترشيح .

مادة 16
1- مجلس الادارة : يشكل من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها، ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته على أن يكون العضو فيه قد أكمل الدراسة الابتدائية في الأقل .
2- لا يجوز أن تكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها .
3- مدة العضوية في مجلس الادارة أربع سنوات قابلة للتجديد .
4- يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا لتصريف شؤون الجمعية المالية والادارية من غير أعضاء مجلس الادارة وتحديد اختصاصاته وواجباته .

مادة 17
1- لجنة المراقبة : تتكون من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يكون العضو فيها قد أكمل الدراسة الابتدائية في الأقل وهي تنوب عن الهيئة العامة في مراقبة مدى توافق قرارات مجلس الادارة ونشاط الجمعية مع أحكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة .
2- للجنة المراقبة حق الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والعقود والقرارات والأوامر الادارية والملفات الخاصة بالجمعية بالقدر اللازم لتمكينها من أداء واجباتها المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- تعرض لجنة المراقبة تقريرا بنتائج أعمالها على الهيئة العامة في كل اجتماع تعقده الهيئة .
4- للجنة المراقبة الحق بطلب دعوة الهيئة العامة للاجتماع كلما وجدت ذلك ضروريا .
5- تحضر لجنة المراقبة جميع اجتماعات الهيئة العامة ولها الاشراف على أي اقتراح تجريه الهيئة .

المحتوى4
الفرع الخامس
النظام المالي للجمعية

مادة 18
تتكون مالية الجمعية من :
1- رأس مال الجمعية ويتكون من أسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل قيمة السهم الواحد منها عن خمسة دنانير، يسدده الأعضاء بالكامل ولا يجوز أن يزيد اكتتاب العضو في رأسمال الجمعية على نسبة 10% منه .
2- الاحتياطي العام : ويمثل ما يتجمع لدى الجمعية من أرباحها السنوية بموجب المادة (21) من هذا القانون .
3- الاحتياطات المتنوعة وتتكون من :
أ‌- بدل الانتماء الى الجمعية ومبلغه عشرة دنانير للعضو الواحد غير قابل للرد بانتهاء العضوية ولأي سبب كان .
ب‌- الهيئات والوصايا والاعانات النقدية والعينية وغيرها التي تقبلها الجمعية .
ج – العوائد والأرباح والفوائد والأموال التي لم يطالب بها العضو خلال خمس سنوات من تاريخ توزيعها .

مادة 19
1- لا يجوز بيع أو رهن أسهم العضو أو التنازل عنها أو عن أي حق له في الجمعية أو حجزها وفاء لدين مستحق عليه للغير الا لها .
2- للجمعية أن ترتهن أسهم العضو وحصته من العائد أو أي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه، ولها أن تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه أو مستحق له على الجمعية .
المادة العشرون :
1- لمجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون صلاحية شطب الممتلكات والأموال العائدة للتنظيمات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفق الأسس الآتية :
أ‌- الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالأنظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية التشغيلية أو الانتاجية .
ب‌- الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصاديا بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي المحدد بالأنظمة والتعليمات على أن لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (10000) عشرة آلاف دينار لكل حالة .
ج – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة بانها استهلكت بشكل غير اعتيادي على أن لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (5000) خمسة آلاف دينار لكل حالة .
د – البضائع لغرض البيع والموجودات المخزنية التي تتلف خلال السنة لدى التنظيم التعاوني المعني اذا كانت قيمة شرائها لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو 2% من قيمة المشتريات أيهم أقل خلال نفس السنة مضافا لها الرصيد الافتتاحي على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين فيه .
هـ – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة على أن لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
و – على مجلس ادارة الجمعية التعاونية التي حصل فيها الشطب على النحو المبين في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) اطلاع الهيئة العامة في أقرب اجتماع لها بعد صدور قرار الشطب بتفاصيل الممتلكات والأموال التي جرى شطبها وأسبابه .
وللهيئة العامة الاعتراض على الشطب لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون مع بيان أسلوب الاعتراض .
ز – ينظر مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون في الاعتراض المشار اليه في الفقرة (و) خلال مدة لا تزيد على ستين يوما ويبلغ الهيئة العامة للجمعية المعنية في أقرب اجتماع لها برأيه والاجراءات التي أتخذها حول اعتراضها .
2 – تشطب الممتلكات والأموال العائدة للتنظيمات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من قبل مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وتخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
3 – تعتمد التنظيمات التعاونية ذات الأسس والمعايير والاجراءات المعتمدة في منشآت القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي أو التلف الذي يحصل في المحاصيل الزراعية .

مادة 21
1- بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية مرفقا بها تقرير مجلس الادارة وتقرير ديوان الرقابة المالية ويوزع مصافي العائد على النحو الآتي :
30% الاحتياطي العام
10% للاتحاد العام والاتحادات النوعية
10% لصندوق التعاون
30% للخدمات الاجتماعية التي تخصص لمصلحة الأعضاء وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .
10% للأعضاء حسب قيمة أسهمهم على أن لا يزيد على 15% من قيمة الأسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون .
4% مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وأعضاء اللجان الأخرى من غير أعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة .
1% للعاملين حسب تميزهم بالأداء .
ويستمر عضو الهيئة الادارية المنتخب لمجلس ادارة الاتحاد النوعي على تقاضي المكافأة على أن يحدد النظام الداخلي كيفية التوزيع .
2- يدور المتراكم النقدي الفائض عن حاجة الاتحاد العام والاتحادات النوعية الى السنة المالية التالية .
3- للاتحاد العام للتعاون والاتحادات التعاونية النوعية توظيف الفائض من العائد المخصص لهما في مشاريع استثمارية تخدم التنظيمات التعاونية .

المحتوى5
الفرع السادس
نشاط الجمعية

مادة 22
1- تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة سنوية يعدها مجلس ادارتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتعتبر جزءا من خطة الاتحاد العام على أن تنطلق من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وضمن اطار خطط التنمية القومية .
2- تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن أعضائها أساسا لممارسة نشاطها وتستثنى من ذلك الجمعيات الفئوية الواردة في المادة السابعة من هذا القانون .

مادة 23
يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع أسس وشروط العمليات التي تحتاج اليها نشاطاتها واختصاصاتها .

مادة 24
1- للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي المختص أن تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط أو متكاملة النشاط لتكوين جمعية جديدة بموافقة هيئتها العامة .
2- ولها أن تندمج مع عدد من الجمعيات لتكوين جمعية جديدة وفق الضوابط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- للاتحاد العام للتعاون عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني ضم جمعية تعاونية الى أخرى من ذات النشاط أو مكاملة النشاط أو دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة .
4- يحدد النظام الداخلي للجمعية اجراءات الضم والدمج وكيفية انتقال الحقوق والواجبات وتكوين مجالس الادارة .
5- ولمجلس ادارة الجمعية فتح فروع أو أسواق أو أي مرفق آخر لتعزيز نشاط الجمعية .
المادة الخامسة والعشرون :
1- تحل الجمعية التعاونية بأحد الأسباب الآتية :
أ‌- عدم مباشرتها لنشاطها رغم مرور سنة على تسجيلها، دون عذر مشروع يوافق عليه الاتحاد التعاوني النوعي المختص .
ب‌- توقفها عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع يوافق عليه الاتحاد التعاوني النوعي المختص .
ج – انتهاء الأغراض أو الأهداف التي تأسست من أجلها أو استحالة تنفيذها .
د – فقدانها نسبة 75% من رأس مالها المدفوع وعدم اتخاذ هيئتها العامة قرارا بزيادته عن النسبة المشار اليها .
هـ – اذا خرجت عن الأهداف التعاونية .
و – اذا أصبح عدد أعضائها أقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة أشهر .
ز – اذا اتخذت هيئتها العامة قرارا بحلها .
2 – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها في الحالات المبينة في البنود ( أ،ب،ج،د،هـ،و) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص .
3 – عند تصفية الجمعية لا يجوز أن يوزع على الأعضاء أكثر من القيمة التي دفعت لأسهمهم فعلا أما الباقي فيسجل ايرادا لصندوق التعاون .
4 – أ – لمجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية متى تأيد له وقوع تجاوزات أو انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي وله حل لجنة المراقبة اذا لم تؤد واجبها بصورة صحيحة .
ب – على المجلس قبل ممارسة صلاحية الحل المبينة في البند (أ) من هذه الفقرة توجيه انذار تحريري للجهة المعنية لتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تقل عن تسعين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها به وعدم استجابتها لمضمونه خلال المدة المذكورة .
5 – اذا قرر الاتحاد العام للتعاون حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية أو لجنة المراقبة فعلى الاتحاد التعاوني النوعي أن يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت أو لجنة مراقبة مؤقتة لا تزيد مدة كل منهما على ستة أشهر يتم خلالها دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد ولجنة مراقبة جديدة وفق القواعد المقررة في النظام الداخلي للاتحاد النوعي .

المحتوى6
الفصل السادس
صندوق التعاون

مادة 26
يحل صندوق التعاون المؤسس بموجب هذا القانون محل صندوق التعاون المؤسس بموجب القانون ذي الرقم (58) لسنة 1982 وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته وله نظام داخلي ينظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله .

مادة 27
يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون ويتألف من :
1- رئيس الاتحاد العام للتعاون رئيسا
2- ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير نائب للرئيس
3- ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته عضوا
4- خبير في الحركة التعاونية عضوا

مادة 28
1- تتكون موارد الصندوق من :
أ‌- حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون .
ب‌- مبلغ عشرة دنانير من كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية عن طريق الجمعية .
ج – المتبقي من أموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها .
د – التبرعات والهبات والوصايا .
هـ – أية مبالغ ينص عليها في الأنظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية .
2- عند انتهاء السنة المالية تدور الأرباح والمبالغ المتبقية في الصندوق الى السنة المالية التالية .

مادة 29
يتولى صندوق التعاون ما يأتي :
1- ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية .
2- اصدار سندات القرض وفق أحكام القانون .
3- أقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان أموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة التي يحددها مجلس ادارة الصندوق طبقا للقواعد المقررة في نظامه الداخلي .
4- تقديم الخدمات الاجتماعية للتنظيمات التعاونية ولأعضائها .
5- استثمار وتنمية الأموال الفائضة المتجمعة لديه ضمن قنوات الاستثمار التي تحقق أهداف الحركة التعاونية .
الفصل السابع
معهد الأعداد والتدريب التعاوني

مادة 30
معهد الأعداد والتدريب التعاوني – تنظيم تعاوني له شخصية معنوية وموازنة سنوية تشمل ايراداته ومصروفاته وله نظام داخلي ينظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله ومناهج التدريس وأجور المحاضرات واختصاصاته .

مادة 31
يدير المعهد شخص بعنوان مدير يعينه مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الحركة التعاونية يعاونه عدد من المختصين في هذا المجال يحدد النظام الداخلي للمعهد عددهم .

مادة 32
تتكون موارد المعهد من :
1- المنحة السنوية التي يخصصها له مجلس ادارة صندوق التعاون .
2- المنحة السنوية التي يخصصها له الاتحاد العام للتعاون ومجالس ادارات الاتحادات النوعية .
3- أجور المشاركة بالدورات التي ينظمها المعهد والتي يحددها نظام المعهد الداخلي .
4- المساعدات والهدايا والهبات التي تقدمها المنظمات والاتحادات والجمعيات الوطنية والعربية والدولية بموافقة الاتحاد العام للتعاون .
5- أية مبالغ ينص عليها نظامه الداخلي لا تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 33
يتولى المعهد ما يأتي :
1- وضع الخطط الخاصة باعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم الدورات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
2- التخطيط لايجاد مراحل تدريسية كاملة للحركة التعاونية بالتنسيق مع مجالس الجامعات والكليات والمعاهد والمنظمات الشعبية وغيرها .
3- توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمعاهد التعاونية في القطر وخارجه .
4- تشجيع التعليم التعاوني عن طريق البحوث والدراسات والرسائل الجامعية ونشر وتوثيق النشاطات الثنائية التعاونية وترشيح الذين يلتحقون بالمؤتمرات والندوات والايفادات والزمالات والاجازات الدراسية داخل العراق أو خارجه .
5- اعداد المؤتمرات والندوات والاجتماعات التعاونية الموسعة ودعم الحركة التعاونية العربية والدعوة لتوحيد المصطلحات والتشريعات والمناهج التعاونية في الوطن العربي بما ينسجم ووحدة الفكر التعاوني العربي من خلال العناية بالتراث العربي الاسلامي .

المحتوى7
الفصل الثامن
الامتيازات والاعفاءات

مادة 34
1- تملك الدولة أو تؤجر الى التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاج اليها لأغراضها بدون بدل أو ببدل تشجيعي .
2- تقدم الدولة خدماتها للتنظيمات التعاونية بدون مقابل أو بأجور تشجيعية .
3- تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة أعمالها من :
أ‌- رسم الطابع .
ب‌- رسم تسجيل الأموال المنقولة والعقارات والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ج – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات ومعدات ومكائن وعدد وأثاث تمكنها من ممارسة نشاطها د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل .
هـ – رسوم الافراز ورسوم اجازة البناء .
4- تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم 25 لسنة 1991 أو أي تشريع آخر يحل محله وأية اعفاءات أخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية .
5- تمنح التنظيمات التعاونية خصما لا يقل عن 15% من أثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط على أن لا يقل الثمن عن سعر الكلفة .
6- تخصص الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط نسبة من مبيعاتها الانتاجية الى التنظيمات التعاونية يتفق بشأنها سنويا بعقود ملزمة .
7- تملك بدون بدل المحلات والمسقفات التجارية التي تشكل جزءا من المجمعات السكنية المشيدة من قبل الدولة الى الجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون لادارة تلك المجمعات فيما عدا المرافق المخصصة لدوائر الدولة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة فيها .

مادة 35
1- تخصص حصة استيرادية للتنظيمات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة .
2- تعامل التنظيمات التعاونية معاملة دوائر الدولة من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية .

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة 36
1- الاتحاد العام للتعاون أعلى تنظيم تعاوني له تفتيش التنظيمات التعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي وهو المرجع في حل الاشكالات أو الخلافات التي تحصل بين التنظيمات التعاونية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
2- للاتحاد التعاوني النوعي تفتيش الجمعيات التعاونية المرتبطة به للأغراض المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 37
1- تخضع حسابات التنظيمات التعاونية كافة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
2- يحدد الاتحاد العام للتعاون برامج أجهزة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية .

مادة 38
للتنظيمات التعاونية أن تستوفي ديونها وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية .

مادة 39
يتولى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وضع نظام خاص يبين اجراءات وكيفية بيع وتأجير أموال وعقارات التنظيمات التعاونية .

مادة 40
1- أ – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسين أو أكثر من مجالس ادارة التنظيمات التعاونية الآتية في آن واحد أولا – الجمعيات التعاونية
ثانيا – الاتحادات التعاونية النوعية
ثالثا – الاتحاد العام للتعاون
ب – في حالة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس ادارة الجمعية أو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الى موقع أعلى فيكمل نصاب المجلس المعني من الأعضاء الاحتياط .
ج – في حالة انتخاب رئيس مجلس ادارة الجمعية أو نائبه أو كليهما أو رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي أو نائبه أو كليهما الى موقع أعلى يقوم مجلس الادارة المعني بانتخاب بديل عنه من بين أعضائه بعد اكمال النصاب القانوني للمجلس من الأعضاء الاحتياط على أن يحدد النظام الداخلي كيفية هذا الاجراء والجهة المشرفة عليه .
2 – يفرغ رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعملهم في الاتحاد العام ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد النوعي لعملهم في الاتحاد النوعي، ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لعمله في الجمعية حال انتخابهم في مناصبهم المذكورة .
3 – تعتبر خدمة المفرغ طبقا لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولأمور الخدمة الأخرى في دائرته .

المحتوى8
مادة 41
تعتبر أموال التنظيمات التعاونية كافة المؤسسة بموجب هذا القانون أموالا عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى المختصة .

مادة 42
يطبق على العاملين في التنظيمات التعاونية قانون العمل ذو الرقم 71 لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ذو الرقم 39 لسنة 1971 أو ما يحل محلهما .

مادة 43
1- يضع الاتحاد العام للتعاون الأنظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية ويرفعها الى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون للمصادقة عليها .
2- تتضمن الأنظمة الداخلية قواعد تنظيمية للحوافز والمكافآت والأجور وشؤون الخدمة لمجالس ادارة التنظيمات التعاونية للعاملين فيها وقواعد سير العمل وطريقة المساهمة والحل والتصفية لها وأية أمور تنظيمية أخرى بما فيها الأمور المالية والانضباطية .

مادة 44
يلغى قانون التعاون ذو الرقم 58 لسنة 1982 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

مادة 45
تعتبر التنظيمات التعاونية القائمة عند نفاذ هذا القانون مؤسسة بموجبه وعليها تكييف أوضاعها تبعا لأحكامه وتستمر مجالس الادارة ولجان المراقبة بأعمالها الى حين انتهاء المدة القانونية أو حلها وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون .

مادة 46
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1412 هجرية المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية