تعديل قانون شعار الجمهورية العراقية و ختمها 1965/85

      التعليقات على تعديل قانون شعار الجمهورية العراقية و ختمها 1965/85 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون شعار الجمهورية العراقية و ختمها 1965/85
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) الواردة في عنوان القانون ذي الرقم 85 لسنة 1965 والمادة الأولى منه وفي أسبابه الموجبة .

مادة 2
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
يتمثل شعار الجمهورية في نسر زخرفي مأخوذ عن نسر (صلاح الدين) مرتكز على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي (جمهورية العراق) كما نقش فوق صدوره درع يمثل ( علم جمهورية العراق) وذلك وفقا للنموذج ذي الرقم (1) المرفق بهذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آيار لسنة 1992 ميلادية

صدام حسين
رئيس الجمهورية