قانون الاسلحة

      التعليقات على قانون الاسلحة مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاسلحة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الاعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد، ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والبنادق الهوائية .
ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة عدا ما هو مبين في البند (أولا) من هذه المادة .
ثالثا : العتاد : الاطلاقات والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها .
رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي .
خامسا : السلاح الأثري أو التذكاري أو الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة أو التذكار الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة .
سادسا : سلطة الاصدار : وزير الداخلية أو من يخوله والمحافظ لاصدار الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون .

مادة 3
لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة الحربية وأجزائها وعتادها أو حيازتها أو احرازها أو حملها أو صنعها أو اصلاحها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو الاتجار فيها .

مادة 4
أولا : لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعتادها أو صنعها أو نقلها، أو الاتجار فيها .
ثانيا : لا يجوز حيازة وحمل الأسلحة النارية، أو اصلاحها الا باجازة من سلطة الاصدار .

مادة 5
تكون أنواع الاجازات كالآتي :
أولا : اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده .
ثانيا : اجاز اصلاح السلاح الناري .
ثالثا : اجازة خاصة بحيازة سلاح ناري أو أكثر وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون .
رابعا : اجازة خاصة بملكية سلاح ناري أو أكثر وفقا لأحكام البند ( أولا) من المادة (11) من هذا القانون .

مادة 6
أولا : لسلطة الاصدار، بناء على طلب يقدم اليها، منح أي من الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط الآتية في طالبها :
أ‌- أن يكون عراقيا .
ب‌- أكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ج – أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .
د – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ – غير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية .
و – أن يكون حائزا على السلاح والعتاد باحدى طرق نقل الملكية .
ز – أن يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري بموجب اختبار تجريه الجهة التي تعينها سلطة الاصدار .
ثانيا : يستثنى من أحكام الفقرتين (ج،د) من البند ( أولا) من هذه المادة الموظفون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 7
أولا : يمنح المحافظ اجازة حيازة وحمل الأسلحة النارية وعتادها واجازة اصلاح السلاح الناري .
ثانيا : يعين شكل الاجازات بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

مادة 8
أولا : تكون الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يلي :
أ‌- غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه .
ب‌- نافذة لمدة خمس سنوات ابتداء من أو كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الاجازة المبينة في البند (ثانيا) من المادة (5) فتكون نافذة مدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور .
ج – نافذة في جميع أنحاء العراق وعندما يغير صاحبها محل اقامته من مدينة بغداد الى أية محافظة وبالعكس أو من محافظة الى أخرى فعليه خلال ثلاثين يوما أن يسجل اجازته لدى سلطة الاصدار في بغداد أو المحافظة التي انتقل اليها، لتقوم باخبار سلطة الاصدار في المحافظة التي انتقل منها بهذا التغيير .
د – خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد، ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للاجازتين المشار اليها في البندين ( أولا ورابعا) من المادة (5) على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة الاصدار في الاجازة كمية العتاد الجائز حيازته، على أن لا يزيد على خمسين اطلالة لكل مسدس أو بندقية ومئتي خرطوشة لكل بندقية صيد .

مادة 9
أولا : على صاحب الاجازة تقديم طلب لسلطة الاصدار لتجديد اجازته خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدتها .
ثانيا : يراعي عند تجديد اجازات الأسلحة أحكام المادة (6) والبند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لسلطة الاصدار تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون التحقق من توافر شروط المادة (6) اذا كان معروفا لديها توافر هذه الشروط في صاحب الاجازة .
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده، يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها .

مادة 10
أولا : لسلطة الاصدار أن تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية أو بندقية صيد أو مسدس أو بندقية صيد ومسدس .
ثانيا : لوزير الداخلية، في حالات خاصة، أن يمنح اجازة خاصة بحيازة قطع من الأسلحة النارية تزيد على العدد المقرر في البند ( أولا) من هذه المادة .

مادة 11
أولا : لوزير الداخلية أن يمنح، عند الحاجة، اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد أو أكثر للشخص المعنوي، عراقيا كان أم أجنبيا أو يمنح أكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال أو النفس، وعلى الشخص المعنوي أن يبين ماهيته ومن يمثله قانونا .
ثانيا : يعين في الاجازة الممنوحة بموجب البند ( أولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده .
ثالثا : على طالب الاجازة أن يبين لسلطة الاصدار اسم الشخص أو الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لحيازة وحمل السلاح الناري الوارد ذكره بالاجازة الخاصة، لتمنح كلا منهم الاجازة وحيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة .

المحتوى2
مادة 12
تعتبر اجازات الأسلحة بأنواعها باطلة في الحالات الآتية، وعلى صاحب كل اجازة أو من يقوم مقامه أو ورثته بعد وفاته تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لتأشير ابطالها :
أولا : وفاة صاحب الاجازة أو زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الاجازة .
ثانيا : فقدا أحد الشروط القانونية لمنحها .
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح .
رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص آخر منح اجازة به .
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المقررة، وذلك بالنسبة لجميع الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون عدا الاجازة الواردة في البند ( أولا) من المادة المذكورة فيكون حكمها في هذه الحالة أن تصبح غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها، ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده طول المدة المذكورة .

مادة 13
أولا : على المجاز في حالة ابطال اجازته أن يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي، وله خلال (180) يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع أو بغيره من التصرفات القانونية، الى شخص آخر تتوافر فيه شروط منح الاجازة، وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بحيازتهما وحملهما .
ثانيا : تطبق أحكام البند ( أولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة أو من يقوم مقامهم القيام بالاجراءات المذكورة فيه وترسل سلطة الاصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين .

مادة 14
أولا : يستثنى من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده :
أ‌- رئيس الجمهورية ونوابه .
ب‌- نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس .
ج – أعضاء القيادة القطرية .
د – رئيس وأعضاء المجلس الوطني .
هـ – رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم .
و – رئيس وأعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي .
ز – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .
ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع، أو مدير الاستخبارات العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته، أو من يخوله كل منهما .
ثالثا : يجوز لضباط الجيش حيازة الأسلحة النارية المهداة لهم التي تزيد على العدد المقرر في البند ( أولا) من المادة (10) من هذا القانون وكذلك الأسلحة الحربية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع، أو مدير الاستخبارات العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته أو من يخوله كل منهما .
رابعا : أ – يحتفظ الضابط في الجيش بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري ولحيازته السلاح الحربي .
ب – بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى أكبر أولاده، وتعتبر بمثابة اجازة لحيازة السلاح الناري والسلاح الحربي أو بمثابة اجازة لحمل السلاح الناري ان توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في النبد ( أولا) من المادة (6) من هذا القانون .
خامسا : لا يتجاوز عدد السلاح الحربي الجائز حيازته وفق البند (رابعا) من هذه المادة خمس قطع من الأسلحة غير الثقيلة .
سادسا : يؤول السلاح الحربي المنصوص عليه في البند (ثالثا) من هذه المادة الى مديرية العينة بوزارة الدفاع اذا صدر قرار من وزير الدفاع أو مدير الاستخبارات العسكرية العام، بالغاء أو سحب الوثيقة المجانية .
أ‌- أحيل الضابط على التقاعد أو حرم من حقوقه التقاعدية بموجب المادة الرابعة والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 .
ج – طرد الضابط من الجيش لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
سابعا : أ – يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط ومفوضي قوى الأمن الداخلي وقوات الحدود بوثيقة مجانية يصدرها وزير الداخلية، أو مدير العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته أو من يخوله كل منهما .
ب – لمدير الأمن العام أن يمنح ضباط مديريته وثيقة مجانية بالأسلحة التي تزيد على العدد المقرر في البند ( أولا) من المادة (10) من هذا القانون .
ثامنا : أ – يحتفظ الضابط في قوى الأمن الداخلي وقوات الحدود بالوثيقة المجانية الصادرة له بموجب البند (سابعا) من هذه المادة بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمة لحيازة وحمل السلاح الناري .
ب – بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى أكبر أولاده، وتعتبر بمثابة اجازة حيازة وحمل السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة (6) من هذا القانون .
تاسعا : يجوز للشخص، بعد موافقة وزارة الداخلية، حيازة السلاح الناري المهدى له، على أن لا يتجاوز قطعتين من السلاح .

مادة 15
أولا : لرؤوساء الادارية والقضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية أو ما يعادلها من قوانين الخدمة الأخرى حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد تصدر من وزير الداخلية أو من يخوله، وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة، وعليهم تسليمها الى سلطة الاصدار خلال تسعين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم، ويجوز منحهم الاجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : لسلطة الادار أن تمنح اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الأشخاص المنصوص عليهم في البند ( أولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم، وفي حالة زوال الاصدار بذلك، ويعتبر حكم هذه الاجازة باطلا، وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تأريخ زوال تلك الصفة عنهم، ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق أحكام هذا القانون .
ثالثا : يجوز اعارة الأسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الأسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولا تسلم لهم الأسلحة وعتادها الا بعد استحصالهم على اجازة بحيازتها أو حملها، تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم، وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم، وارسال الاجازة الى سلطة الاصدار لأبطالها .
رابعا : لوزير الداخلية اعارة الأسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة، وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك .
خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري أو عتاده المعارين بموجب البندين ( ثالثا ورابعا) من هذه المادة خمسة أضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة أضعاف قيمته في الأحوال الأخرى، اضافة الى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه .

المحتوى3
مادة 16
أولا : اذا أدعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان اجازته أو تلفها أو فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة، فعلى سلطة الاصدار أن تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك .
ثانيا : اذا ثبت فقدان الاجازة أو تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع، تحمل نفس رقم الاجازة السابقة، وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر للاجازة المفقودة .
ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح أو تلفه فعلى صاحبه تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها، وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة عن سلاح آخر .
رابعا : اذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الاجازة أو تلفها أو فقدان السلاح فعلى سلطة الاصدار احالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يلزم لاحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق أحكام القانون وابطال الاجازة واشعار جهة الاصدار بذلك .
خامسا : عند ثبوت فقدان أو تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش فلوزير الدفاع أو مدير الاستخبارات العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته أو من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها .
سادسا : عند ثبوت فقدان أو تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد الضباط أو المفوضين في قوى الأمن الداخلي وقوات الحدود فلوزير الداخلية أو مدير الأمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته أو من يخوله كل منهما، تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

مادة 17
لوزير الداخلية أن يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع أنحاء العراق أو في جزء منه، للمدة التي يعينها في القرار، عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء .

مادة 18
للمحافظ منع بعض المجازين من حمل السلاح الناري، عند الضرورة وللمدة التي يحددها، على أن تؤشر هذه المدة في نفس الاجازة .

مادة 19
للمحافظ اصدار بيان، يعلن باحدى وسائل الاعلام بالأمور الآتية :
أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع أنحاء المحافظة أو في جزء منها للمدة التي يحددها، وله أن يستثني من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة .
ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة .
ثالثا : منع اطلاق العتاد أو حمل السلاح الناري في الأفراح والمأتم أو غيرها من المناسبات .
رابعا : تسليم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها أم غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين .

مادة 20
أولا : على سلطة الاصدار وعلى صاحب اجازة اصلاح السلاح الناري مسك سجلات سنوية بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية .
ثانيا : على صاحب اجازة اصلاح السلاح الناري أن يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الاصدار المختصة أو من تنتدبه لهذا الغرض .

مادة 21
أولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى أقرب مركز شرطة لقاء وصل، وعلى مركز الشرطة اخبار سلطة الاصدار المختصة بذلك، ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته العراق، فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه وعتاده بأمر من سلطة الاصدار، اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الاجازة وفق البند ( ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل، وفي حالة عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي، وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك .

مادو 23
لسلطة الاصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لأغراض البحث العلمي أو الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع ما لا يزيد على خمسمئة اطلاقة لكل واحد منهم، على أن يخبروا بذلك أقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه ما لديهم من أسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه الأسلحة عند مغادرتهم العراق .

مادة 24
لوزير الداخلية أن يأذن لمن استصحب معه سلاحا من خارج العراق بأن يخرج من دائرة الكمرك ما لا يزيد على مسدس وبندقية صيد وعتادهما، بعد تأييد سلطة الاصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة وحمل هذا السلاح، على أن تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون الاذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط .

مادة 25
كل من أخبر عن حيازته سلاحا بدون اجازة يعفى من العقوبة، ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق أحكام هذا القانون، وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون بحقه .

المحتوى4
مادة 26
أولا : على سلطة الاصدار نشر بيان في احدى وسائل الاعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة ستين يوما من تاريخ النشر، لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين، ومنح الاجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية، وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الاصدار مصادرة هذه الأسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة .
ثانيا : في حالة عدم منح سلطة الاصدار الاجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المبينة في البند (أولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة، لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة (13) من هذا القانون .

مادة 27
أولا : أ – يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها أو حازها أو حملها أو نقلها أو أتجر بها أو أصلحها أو صنعها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الأسلحة الحربية أو أجزائها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : أ – يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية أو أجزاءها أوعتادها أو قام بصنعها أو الاتجار بها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الأسلحة النارية أو أجزاءها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار، ولا تقل عن خمسمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أصلح أو حمل أسلحة نارية أو عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار .
رابعا : أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تقل عن مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
ب – وتكون العقوبة السدن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه .

مادة 28
أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة (27) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك .
ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في البندين ( أولا و ثانيا) من المادة (27) من هذا القانون فعليها أن تحكم بمصادر السلاح وأجزائه وعتاده ووسائل النقل التي أستخدمت في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
ثالثا : أ – اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة أو أجزائها أو عتادها أو البنادق الاعتيادية المهربة أو أجزائها أو عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاؤها وعتادها نهائيا الى مديرية العينة بوزارة الدفاع، ولوزير المالية، بناء على اقتراح الهيئة العامة للكمارك، منح اكرامية الى المخبرين والمصادرين الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقواعد المقررة بشأن منح الاكراميات بموجب قانون الكمارك .
ب – اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة الحربية غير المهربة أو أجزائها أو عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاؤها وعتادها الى مديرية العينة بوزارة الدفاع .
ج – اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة أو أجزائها أو عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة وأجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية .
د – تقرر سلطة الاصدار اعطاء الأسلحة وفق الفقرة (ج) من البند (ثالثا) من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة، تقوم وزارة الداخلية ببيعها على وفق أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة .
رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة وأجزاؤها وعتادها الى أقرب جهة عسكرية لادامتها وذلك عند العثور عليها، وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه الأسلحة أمام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة، أما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها، الى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الأسلحة فيها لأدامتها، على أن يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة أمام المحكمة أو السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .

مادة 29
أولا : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا حائز اجازة السلاح الناري الذي لم يجدد اجازته خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة (9) من هذا القانون .
ثانيا : يخول المحافظون صلاحية قاضي جنح لفرض الغرامة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .

مادة 30
لا تسري أحكام هذا القانون على السلاح بمختلف أنواعه المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية .

مادة 31
أولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات بشأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة أو نقلها أو صنعها أو اصلاحها أو استيرادها أو المتاجرة بها .
ثانيا : لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 32
أولا : يلغى قانون الأسلحة ذو الرقم (151) لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
ثانيا : تبقى اجازات الأسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة ذي الرقم (151) لسنة 1968 (الملغى) نافذة حتى انتهاء مدتها أو استبدالها .

مادة 33
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم السابع من شهر أيار لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية