عنوان التشريع: قانون معهد الثقافة العالمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
الصف الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم (معهد الثقافة العمالية) يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـ(المعهد) .
مادة 2
يهدف المعهد الى ما يأتي :
أولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق أهداف ثورة 17 – 30 تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال .
ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم .
ثالثا : تعريف العمال بأوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .
مادة 3
يسعى المعهد الى تحقيق أهدافه بما يأتي :
أولا : تنظيم دورات التثقيف العام للعمال ودورات التثقيف القيادي والمتخصص لأعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية العمالية .
ثانيا : عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والقضايا الوطنية والقومية .
ثالثا : نشر الكتب والمطبوعات .
رابعا : التعاون مع الأجهزة المعنية بموضوعات الثقافة العمالية وطنيا وعربيا ودوليا والقيام بنشاطات مشتركة معها .
الفصل الثاني
تشكيلات المعهد
الفرع الأول
مجلس الادارة
مادة 4
أولا : يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من :
أ- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال . رئيسا
ب- أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، يختاره المكتب . عضوا
ج – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان مدير في الأقل يسميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . عضوا
د – ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يسميه الاتحاد . عضوا
هـ – أحد ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عضوا
و – مدير المعهد . عضوا
ثانيا : ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه .
ثالثا : يختار المجلس مقررا بناء على ترشيح مدير المعهد من بين العاملين فيه .
مادة 5
أولا : يتولى مجلس الادارة المهام الآتية :
أ- اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعدها الترشيح لها .
ب- الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها .
ج – تحديد ملاك العاملين في المعهد والموافقة على تعيينهم .
د – المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد .
هـ – اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد .
و – الموافقة على شطب الأموال المستهلكة أو المفقودة أو الديون التي يتعذر تحصيلها التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، أما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على شطبه .
ز – الموافقة على ابرام العقود التي تقتضيها مزاولة المعهد لنشاطاته .
ح – الموافقة على منح المبدعين أو الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافأة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا .
ط – قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق القانون .
ثانيا : للمجلس أن يخول صلاحياته الى رئيسه المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(ح)و(ط) .
مادة 6
أولا : يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا واحدا في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا : يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء في الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
ثالثا : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص، للاستئناس بآرائهم في بعض القضايا .
المحتوى2
الفرع الثاني
مدير المعهد
مادة 7
أولا : يعين مدير المعهد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال .
ثانيا : يتولى مدير المعهد الاشراف على تنفيذ نشاطات المعهد ومتابعة سير العمل فيه، وتصدر الأوامر باسمه، ويعد الرئيس المباشر للعاملين، ويكون مسؤولا أمام مجلس المعهد .
الفصل الثالث
مالية المعهد
مادة 8
تمول موازنة المعهد من :
أولا : ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال من مبالغ في موازنته الى المعهد .
ثانيا : ما تخصصه دائرة العمل والضمان الاجتماعي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتغطية (25%) من موازنة المعهد على ألا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار سنويا .
ثالثا : ما يستحصله عن عقوبة قطع الأجر التي يفرضها أصحاب العمل على العمال استنادا الى المادة (126/ ثانيا) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987 وعلى صاحب العمل تسديد ذلك الى المعهد مباشرة .
رابعا : ايراد المطبوعات التي يصدرها المعهد والنشاطات الثقافية التي يقوم بها .
خامسا : الهبات والتبرعات والمساعدات التي يقرر مجلس المعهد قبولها وفق القانون .
مادة 9
يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
مادة 10
تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 11
أولا : ترشيح الجهة النقابية المختصة بالتنسيق مع صاحب العمل المعني عمال القطاع المختلط والتعاوني والخاص الراغبين الى الدورات التي ينظمها المعهد، وترسل أسماؤهم الى المعهد مباشرة .
ثانيا : يعد العامل الملتحق بالدورة مجازا اجازة دراسية خاصة وتعد مدة الدورة خدمة فعلية له لأغراض قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويدفع المعهد أجره كاملا خلال فترة هذه الاجازة من موازنته الخاصة .
ثالثا : اذا عقدت الدورة خارج مكان اقامة العامل الاعتيادي، يتحمل نفقات سفره واقامته وطعامه خلال فترة الدورة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المعهد في هذا الشأن .
مادة 12
تطبق على العاملين في المعهد أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقواعد الخدمة في الاتحاد العام لنقابات العمال .
مادة 13
أولا : لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس أن يفاتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعارة أي من موظفيها للعمل في المعهد .
ثانيا : يتحمل المعهد دفع راتب الموظف المعار ومخصصاته التي يستحقها من تاريخ الاعارة .
ثالثا : يتمتع الموظف المعار للعمل في المعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه اضافة الى استحقاقه المقرر في البند (ثانيا) من هذه المادة .
مادة 14
تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما يأتي :
أولا : تشكيلات المعهد وأقسامه .
ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه .
ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات .
رابعا : قواعد صرف أجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم أثناءها .
خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 15
أولا : يلغى قانون معهد الثقافة العمالية ذي الرقم (9) لسنة 1987 .
ثانيا : يحل المعهد المؤسس بموجب هذا القانون محل معهد الثقافية العمالية الملغى في جميع حقوقه والتزاماته .
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة