عنوان التشريع: تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (175) من قانون التجارة ذي الرقم 30 لسنة 1984 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة