عنوان التشريع: تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون القانون ذو الرقم (201) لسنة 1980 التعديل الثامن لقانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971، ويكون القانون ذو الرقم (78) لسنة 1984 التعديل التاسع له ويكون القانون ذو الرقم (119) لسنة 1988 التعديل العاشر له .
مادة 2
تلغى الفقرة (أ – 2) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – القذف أو السب أو افشاء الأسرار أو الاخبار الكاذب أو التهديد أو الايذاء اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه .
مادة 3
تلغى المادة (254) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 254 –
مع عدم الاخلال بالمادة 16/ أولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 :
أ- اذا أصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالاعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقد طعن فيه .
ب- تحتفظ المحكمة باضبارة الدعوى الصادر فيها حكم غيابي بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه أو القبض عليه، فتجري محاكمته مجددا طبقا للمادة (247) من هذا القانون .
ج – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها بالدعوى .
د – يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالتعويض، وأتعاب المحاماة عند صدوره ويجب على المدعي بالحق المدني، ما لم يكن جهة رسمية أن يقدم كفالة أو تعهدا ماليا ما لم تقرر المحكمة اعفائه من أي منهما، واذا كان الحكم الغيابي بالتعويض أو أتعاب المحاماة قد نفذ فللمحكمة أن تقرر رد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها عند اجراء المحاكمة الوجاهية .
مادة 4
تضاف الفقرة الآتية الى المادة (263) من القانون وتكون الفقرة (ج) لها :
ج – اذا أصرت محكمة الموضوع على قرارها السابق في غير الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب) من هذه المادة، فتصدر الهيئة الموسعة في محكمة التمييز القرار وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (259) من هذا القانون، ويكون قرارها واجب الاتباع .
مادة 5
تلغى الفقرة (أ) من المادة (322) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1- على دائرة اصلاح الكبار أو الأحداث، وللادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة النظر في الافراج الشرطي عن المحكوم عليه، ولو لم يقدم طلبا بذلك، اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، وتدقق المحكمة التقارير والبيانات المقدمة عن سلوكه، ولها أن تجري ما ترتئيه من تحقيق مستعينة بأية جهة ذات علاقة وبعد أن تستطلع رأي الادعاء العام بدائرة الاصلاح المختصة تصدر قرارها بالافراج الشرطي أو برد الطلب .
مادة 6
ينفذه هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شوال لسنة 1412 هجرية .
المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1992 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية