عنوان التشريع: تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاسبانية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الاقتصادي الموقع في مدريد بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاسبانية في 8/ حزيران/1990 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة