تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاسبانية

      التعليقات على تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاسبانية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاسبانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الاقتصادي الموقع في مدريد بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاسبانية في 8/ حزيران/1990 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة