تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (452) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 452 –
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة (451) من هذا القانون .
2- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا أرتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة