عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (أ) من الفقرة (2) من المادة السابعة من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (65) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي :
1- المتطوع الذي قضى (ست سنوات) في الخدمة فعلا في الجيش أو في الجيش الشعبي أو قوى الأمن الداخلي، فاذا قطعت علاقته من تلك الجهات قبل انتهائها، يلزم باداء خدمة الزامية تعادل المادة المتبقية منها، على أن لا تزيد على مدة الخدمة الالزامية المحددة قانونا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة