تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (65) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
1- يكلف بالخدمة الالزامية مدة ستة وثلاثين شهرا كل من أكمل التاسعة عشرة من عمره ولم يلتحق بالمدارس، أو من تركها، أو من لم يكمل الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون أن يلتحق بالدراسة الاعدادية، أو ما يعادلها، أو التحق بها ولم يكملها بعد اكماله الثالثة والعشرين من عمره .
2- يكلف بالخدمة الالزامية مدة (24) شهرا كل :
أ‌- من أكمل الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق باحدى الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها أو باحدى الدورات التحضيرية للدخول الى احدى تلك الكليات أو المعاهد بشرط ألا تزيد مدة هذه الدورة على ثلاث سنوات .
ب‌- طالب رسب سنتين متتاليتين في الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها .
ج – طالب رقن قيده أو ترك الدراسة في الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها بدون عذر مشروع أو لم يتخرج منها بعد اكماله الثلاثين من عمره .
3 – تكون مدة الخدمة الالزامية لكل من تخرج في احدى الكليات أو المعاهد التي لا تقل مدة الدراسة فيها السنتين أو ما يعادلها (18) شهرا .
4 – تكون مدة الخدمة الالزامية لحملة الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما) أربعة أشهر .
5 – يجوز سوق المكلفين الى الخدمة الالزامية استثناء من المدد المذكورة في الفقرات (1،2،3) من هذه المادة اذا رغبوا في الالتحاق بالخدمة قبل ذلك .

مادة 2
تلغى الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون .

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1992 ميلادية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة