عنوان التشريع: قانون وسام الشعب
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يستحدث وسام باسم (وسام الشعب) .
مادة 2
أولا – يمنح هذا الوسام الى الرئيس القائد صدام حسين .
ثانيا – يحمل هذا الوسام في الأعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والقومية .
ثالثا – يكون للوسام شارة تحمل في الصدر .
مادة 3
يكون وسام الشعب على شكل مستطيل غير منتظم بطول (14) سم وعرض (10) سم مصنوع من الذهب الخالص عيار (22) قيراطا ويكون في أعلى وجهه الأول عبارة : (وسام الشعب)، وفي زواياه العليا والسفلى اليمنى واليسرى شكل دائري يحوي عل حجرة الماس واحدة بقطر (3) ملم يحيط بها خمسة أحجار من الياقوت الأحمر قياس قطر (2) ملم، وعلى جانبي الوسام الأيمن والأيسر تتراصف تسعة أحجار من كل جانب من الفيروز بقطر (2) ملم تمثل عدد محافظات القطر، ويتوسط الوسام نخلة تمثل (العراق) محفورة وملونة بالميناء الخضراء، وعلى جانبي النخلة عذقا تمر في كل عذق أربعة أحجار من التوباز الأصغر قطر (2) ملم لكل حجر، ويحيط بالنخلة ثلاثون سهما محزوزة وملونة بالميناء السوداء بعضها ملتوية وبعضها مثلومة تمثل عدوان الثلاثين دولة، وعلى جانبي النخلة نهرا دجلة والفرات ملونين بالميناء الزرقاء وتتدلى من جانبي الوسام خمس سلاسل صغيرة بطول (2)سم وعرض (1) سم . ويرتبط الوسام من أعلاه بمعين مزخرف طوله (5) سم وعرضه (1) سم عليه كتابة (المجلس الوطني) وفي أعلى المعين أربع صفائح مدورة بقطر (1/2) سم مكتوب عليها (بسم الله الرحمن الرحيم) ويكتب على وجهه الثاني بخط مستوحى من الخط المسماري والكوفي عبارة (يمنح الرئيس القائد صدام حسين وسام الشعب لدوره البطولي في أم المعارك 1412هـ – 1991م) وتحيط بالكتابة زخرفة (عربية واسلامية) وتوجد فيه أربعة ثقوب تبدو منها أحجار الماء موزعا عليها (20) ثقبا صغيرا يظهر أثر تثبيت أحجار الياقوت الحمراء .
ويرتبط القسم العلوي من الوسام بمعين عليه عبارة (باسم الشعب)، وفي أعلى المعين أربع صفائح مدورة بقطر
(1/2 1) سم مكتوب على الصفيحتين المتوسطتين عبارة (الدورة الثالثة) ويرتبط الوسام بوشاح مصنوع من الحرير الأبيض عرضه (10) سم يتوسطه العلم العراقي وينتهي بوردة من الوشاح ذاته .
مادة 4
يمنح الوسام بقرار من المجلس الوطني وتجري مراسيم تقليد الوسام في جلسة خاصة للمجلس .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1412هجرية المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1992 ميلادية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة