عنوان التشريع: بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول :
اذ تضع في اعتمارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926 (والمسماة في ما يلي “الاتفاقية”) قد أوكلت الى عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة .
واذ ترى من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات .
قد أتفقت على ما يلي :
مادة 1
تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تسبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البروتوكول، قوة ونفاذا قانونيين كاملين على التعديلات المدخلة على الاتفاقية والواردة في مرفق البروتوكول، وبأن تطبقها على الوجه المقتضى .
مادة 2
1- يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل الى كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول .
2- يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول :
(أ) بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله .
(ب) بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق .
( ج) بقبوله .
3 – يتم القبول بايداع صك رسمي بذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
مادة 3
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي يكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه، ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك ازاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول .
2- يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متى أصبحت ثلاث عشرون دولة أطرافا في البروتوكول . وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليها .
مادة 4
عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يحول الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول على الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وينشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل .
مادة 5
يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات أمانة الأمم المتحدة . ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق على تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الانكليزي والفرنسي، فان النصين الانكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الاسباني والروسي والصيني نصوصا مترجمة . وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة باعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق . لابلاغها الى الدول الأطراف، في الاتفاقية وكذلك الى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة . كما انه، على أثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة الثالثة، سيقوم باعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة على هذا النحو لابلاغها الى جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة .
واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا للأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بامضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد ازاء امضاءه .
حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين .
“مصادق عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1955 . نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 3582 في 24/3/1955” .