عنوان التشريع: اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص و استغلال دعارة الغير
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
لما كانت الدعارة، وما يصحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة .
ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة على صعيد حظر الاتجار بالنساء والأطفال .
1- الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/ مايو1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1948 .
2- الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار/ مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر .
3- الاتفاقية الدولية المعقودة في 20 أيلول/ سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1947 .
4- الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر .
ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر .
ولما كان التطور الذي طرأ منذ 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكرة وتضم جوهر مشروع اتفاقية 1937 مع التعديلات التي يناسب ادخالها عليه .
فان الأطراف المتعاقدة تتفق على الأحكام التالية :
مادة 1
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على انزال العقاب، بأي شخص يقوم، ارضاء لأهواء آخر .
1- بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص .
2- باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص .
مادة 2
يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك على انزال العقاب بكل شخص :
1- يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله .
2- يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا وعن علم، مبنى أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير .
مادة 3
تعاقب أيضا في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1و2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها .
مادة 4
يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان 1و2 .
وتعتبر أفعال التواطؤ، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة .
مادة 5
في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للاجانب بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين .
مادة 6
يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على الغاء أو ابطال أي قانون أو نظام أو تدبير اداري يفرض على الأشخاص الذين يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية على صعيد المراقبة أو الاقرار .
مادة 7
يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالأدلة سبق صدوره في بلد أجنبي على أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية وذلك لأغراض :
1- اثبات المعاودة .
2- تقرير اعتبار المجرم فاقد لأهلية ممارسة الحقوق المدنية .
مادة 8
تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1و2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في اية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية .
أما أطراف هذه الاتفاقية الذي لا يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1و2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم .
وتتم الموافقة على طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم اليها الطلب .
مادة 9
في حالة الدول التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون اليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و2 من هذه الاتفاقية .
لا ينطبق هذا النص اذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة على تسليم أجنبي .
مادة 10
لا تنطبق أحكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد اجنبي وكان، في حالة أدانته، قد قضى في السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم الغاء هذه العقوبة أو تخفيفها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي .
مادة 11
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر على نحو يجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة، مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي .
مادة 12
لا أثر لهذه الاتفاقية على المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني .
المحتوى2
مادة 13
يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولأعرافهم .
ويتم نقل الاستنابات القضائية :
1- باتصال مباشر بين السلطات القضائية .
2- أو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، أو برسالة مباشرة الى وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة أخرى في الدولة المستنيبة .
3- أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستنيبة لدى الدولة المستنابة، الذي يقوم اذ ذاك بنقل الرسالة مباشر الى السلطة القضائية المختصة أو الى السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستنابة .
وفي الحالتين 1و3 ترسل دائما نسخة من الاستنابة الى السلطة العليا في الدولة المستنابة .
وما لم يتفق على خلاف ذلك تحرر الاستنابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، على أن يكون من حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق على صحتها السلطة المستنيبة .
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية باشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر .
والى أن يتم توجيه الدولة هذا الاشعار، يستمر العمل بالاجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية .
ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة من أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء لا يؤول أي نص في هذه المادة على نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأي اجراء أو نهج في اقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية .
مادة 14
على كل طرف في هذه الاتفاقية انشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية .
وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحؤول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل على اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى .
مادة 15
على السلطات بالخدمات المذكورة في المادة 14 أن تقوم، بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار اليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى بالمعلومات التالية
1- تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة .
2- تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو ادانة لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل وتنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات أخرى بشأنهم تكون ذات فائدة .
ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورهم ووصف أساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية .
مادة 16
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة واعادة تأهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، واعادة الضحايا الى مكانهم في المجتمع .
مادة 17
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة اليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة وعلى وجه الخصوص يتعهدون :
1- بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين الى بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر على السواء .
2- باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور .
3- باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانىء البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة .
4- باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة الى وصول أشخاص يبدو بجلاء انهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها .
مادة 18
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني، على بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمقادرة دولتهم، وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها الى دولة المنشأ تمهيدا لاعادتهم الى وطنهم متى أمكن ذلك .
مادة 19
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقوموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يمس ذلك باجراءات الملاحقة أو بأي اجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تخالف التشريع المذكور :
1- بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة واعالتهم مؤقتا، بانتظار انجاز الترتيبات اللازمة اعادتهم الى وطنهم .
2- بأن يعيدوا الى وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني . ولا ينفذ قرار الترحيل الا بعد الوصول الى اتفاق، مع الدولة التي سيذهب اليها الشخص المعني، على هويته وجنسيته وكذلك على مكان وتاريخ وصوله الى الحدود . وعلى كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر أراضيه .
واذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين على أن يدفعوا هم أنفسهم تكاليف اعادتهم الى الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع على عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف اعادتهم الى أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم على عاتق دولة المنشأ هذه لما تبقى من الرحلة .
المحتوى3
مادة 20
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، أن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة .
مادة 21
يقوم أطراف هذه الاتفاقية بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نفاذة لديهم بالفعل، ثم بابلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق . ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبارسالها الى جميع أعضاء الأمم المتحدة والى الدول غير الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد أبلغت اليها رسميا عملا بأحكام المادة 23 .
مادة 22
اذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أخرى، يحال الخلاف الى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في الخلاف .
مادة 23
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخرى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه اليها دعوة لهذا الغرض .
وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
أما الدول المذكورة في الفقرة الأولى والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام اليها .
ويقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
مادة 24
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام الثاني .
أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم اليها بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية ازاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداعها صك التصديق أو الانضمام .
مادة 25
بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية أن ينسحب منها باشعار خطي يوجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة .
ويصبح الانسحاب نافذ المفعول ازاء الطرف المنسحب لدى انقضاء سنة على التاريخ الذي تلقى فيه الأمين العام للأمم المتحدة صك انسحابه .
مادة 26
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بابلاغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار اليها في المادة 23 :
(أ) التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاة طبقا للمادة 23 .
(ب) التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24 .
( ج) اشعارات الانسحاب المتلقاة طبقا للمادة 25 .
مادة 27
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية ويغر التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية .
مادة 28
تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1و2و3و4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متى أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية .
بروتوكو ختامي
لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية الى القضاء على الاتجار بالأشخاص وعلى استغلال الغير لأغراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
وتنطبق على هذا البروتوكول أحكام المواد 23و24و25و26 من الاتفاقية .
“مصادق عليها بالقانون رقم 74 لسنة 1955 .
نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 2644 في 25/6/1955” .