قانون الاتفاقية التكميلية لابطال الرق و تجارة الرقيق و الاعراف و الممارسات الشبيهة بالرق

      التعليقات على قانون الاتفاقية التكميلية لابطال الرق و تجارة الرقيق و الاعراف و الممارسات الشبيهة بالرق مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتفاقية التكميلية لابطال الرق و تجارة الرقيق و الاعراف و الممارسات الشبيهة بالرق
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
لما كانت ترى أن الحرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدى مولده .
ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في الميثاق تأكيد ايمانها بكرامة الشخص البشري وقدره .
ونظرا غلى أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مثلا أعلى مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ينص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما .
ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق على طريق ابطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت به (الاتفاقية الخاصة بالرق) والموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر والرامية الى هذه الغاية واذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به على أثرها من اجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري .
ولما كانت على بينة، مع ذلك، من أن ازالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم .
وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف الى اتفاقية 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف الى تكثيف الجهود، وطنية ودولية على السواء، بغية ابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق .

الفرع الأول
الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 1
تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة الى ابطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أم لم يشملها تعريف (الرق) الوارد في المادة (1) من الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926 .
(أ‌) أسار الدين ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، اذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة .
(ب‌) القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه .
( ج) أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح :
1- الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخرى .
2- منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر
3- امكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجها، أرثا ينتقل الى شخص آخر .
(د) أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة الى شخص آخر . لقاء عوض أو بلا عوض، على قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله .

مادة 2
بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء الى اجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب اعرابا حرا عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج .

الفرع الثاني
تجارة الرقيق

مادة 2
1- يشكل نقل الرقيق من بلد الى آخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جدا .
2- (أ) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذي يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض .
(ت‌) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وسواحلها في نقل الرقيق .
3- تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق، وتقوم كل منها بابلاغ الأخرى بأية حالة اتجار بالرقيق وبأية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل الى علمها .

مادة 4
يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ الى أية سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الاتفاقية .

الفرع الثالث
الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 5
في أي بلد لم يستكمل فيه بعد ابطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسن رقيق ما أو شخص ما مستضعف المنزلة – سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر – كما يكون الاشتراك في ذلك، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له .

مادة 6
1- يشكل استرقاق شخص آخر، أو أغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله الى رقيق، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له . وينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد .
2- رهنا بأحكام الفقر الاستهلاكية الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا في حالة اغراء الغير على أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله الى المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 . وينطبق الأمر نفسه في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد .

المحتوى2
الفرع الرابع
تعاريف

مادة 7
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ‌) يعني مصطلح “الرق” كما هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926، وصفا لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، ويعني “الرقيق” أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع .
(ب‌) ويعني المصطلح “شخص ذو منزلة مستضعفة” شخصا يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية .
( ج) ويعني مصطلح “تجارة الرقيق”، ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله الى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة .

الفرع الخامس
التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات

مادة 8
1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيها بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ .
2- ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا الى الأمين العام للأمم المتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبير اداري تتخذه أو تعمل به انفاذا لأحكام هذه الاتفاقية .
3- يقوم الأمين العام بابلاغ المعلومات التي يتلقاها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة الى الأطراف الأخرى والى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة من أجل ابطال الرق أو تجارة الرقيق أو الأعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية .

الفرع السادس
أحكام ختامية

مادة 9
لا يقبل أي تحفظ على هذه الاتفاقية .

مادة 10
أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوى عن طريق التفاوض، يحال الى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة تسوية أخرى .

مادة 11
1- تظل هذه الاتفاقية حتى الأول من شهر تموز/ يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة . وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة .
2- وبعد الأول من تموز/ يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخرى تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها الى الانضمام . ويقع الانضمام بايداع صك انضمام رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ بهذا الانضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة .

مادة 12
1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الطرف المعني، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن لدى توقيعه أو تصديقه هذه الاتفاقية أو انضمامه اليها . الأقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام .
2- في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لأقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الأقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول، خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية على قبول الأقليم غير المتروبولي المطلوب . وعلى الطرف، متى حصل على هذا القبول، أن يخطر الأمين العام بذلك . واذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الأقليم أو الأقاليم المسماة في هذا الأخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمين العام .
3- على أثر انقضاء مهلة الأشهر الاثني عشر المشار اليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بابلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية .

مادة 13
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها .
2- وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها ازاء كل دولة أو اقليم في تاريخ ايداع صك انضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو في تاريخ الأخطار بانطباقها على الأقليم المذكور .

مادة 14
1- يقسم تطبيق هذه الاتفاقية على فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولى منها في تاريخ بدء نفاذ لبربربيالاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 13 .
2- لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، وذلك باشعا ر توجهه الى الأمين العام قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية . ويقوم الأمين العام باعلام جميع الأطراف الأخرى بأي اشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تلقيه فيه .
3- يسرى مفعول الانسحابات لدى انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية .
4- في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبق على اقليم غير متروبولي لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الأقليم المعني، توجيه اشعار الى الأمين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك الأقليم . ويبدأ نفاذ الانسحاب لدى مرور سنة على وصول الاشعار المذكور الى الأمين العام، الذي يقوم باعلام جميع الأطراف الأخرى بأي اشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه .

مادة 15
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة، ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لارسالها الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذه الاتفاقية بامضائهم في التاريخ الذي يظهر ازاء امضاء كل منهم .
حرر في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين .
“مصادق عليها بالقانون رقم 72 لسنة 1966 . نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 832 في 25/7/1963” .