قانون الاتفاقية الخاصة بالرق

      التعليقات على قانون الاتفاقية الخاصة بالرق مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتفاقية الخاصة بالرق
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926
تاريخ بدء النفاذ : 9 آذار/ مارس 1927، طبقا للمادة 27 . وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول / ديسمبر 1953 . وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/ يوليه 1955 . وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق بروتوكول 7 كانون الأول/ ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة في البروتوكول .
لما كان موقعوا الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1989 – 1890 قد أعلنوا انهم جميعا موطدوا العزم على وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الافريقيين .
ولما كان موقعوا اتفاقية سان جرمان – أن – لأي عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والاعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمهم على ضمان القضاء الكامل على الرق بجميع صوره وعلى الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر .
وعلى ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم في 12 حزيران / يونية 1924،
ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور على وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العام للرغبات التي أعلن عنها موقعوا اتفاقية سان جرمان – أن – لأي بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، على ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية،
ونظرا، بالاضافة الى ذلك، الى ضرورة منع تحول عمل السخرة الى ظروف تماثل ظروف الرق،
قررت {الدول الموقعة أدناه} عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض {الأسماء محذوفة} اتفقوا على الأحكام التالية :

المادة 1
من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان :
1- “الرق” هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها .
2- “تجارة الرقيق” تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله الى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته؛ وكذلك عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم .

مادة 2
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك :
(أ‌) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه؛
(ب‌) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، على القضاء كليا على الرق بجميع صوره .

مادة – 3 –
يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وانزالهم ونقلهم في مياهه الاقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع علمه .
ويتعهدالأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن على اتفاقية عامة بشان تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعته تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/ يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12و20و22و23و24 والفقرات 3و4و5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها على النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن، أي من الأطراف السامين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) وضع يختلف عن سفن الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين .
ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف السامين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، وهنا بعدم الخروج على المبادىء المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن الى القضاء النهائي على تجارة الرقيق .

مادة 4
يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون طل مساعدة ممكنة للوصول الى هدف القضاء على الرق وتجارة الرقيق .

مادة – 5 –
يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء الى العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي الى نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة الى ظروف تماثل ظروف الرق .
وقد أتفق على ما يلي :
1- رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة الا من أجل أغراض عامة؛
2- في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون على وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، ويقدم اللجوء الى نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، الا على أساس استثنائي في جميع الأحوال ودائما لقاء أجر مناسب ودون اجبار العمال على الرحيل عن مكان اقامتهم المعتاد .
3- تظل سلطات الاقليم المعني المركزية المختصة في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء الى العمل القسري أو العمل السخرة .

المحتوى2
مادة 6
يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض انزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل انفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة على تلك المخالفات .

مادة 7
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة الى الأمين العام لعصبة الأمم .

مادة 8
يتفق الأطراف السامون المتعاقدون على أن تحال الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية اذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة . فاذا لم تكن احدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدى كل منهما أما الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو الى هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو الى أية هيئة تحكيمية أخرى .

مادة 9
لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم اليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا عليه .

مادة 10
اذا حدث ان اعتزم أحد الأطراف السامين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية ، وجب ابلاغ هذا الانسحاب باشعار خطي الى الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بارسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الاشعار الى جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع اعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه .
ولا يسري مفعول هذا الانسحاب الا ازاء الدولة التي قامت بالاشعار به والا بعد انقضاء سنة على وصول الاشعار الى الأمين العام لعصبة الأمم .
وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي اقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها .

مادة 11
تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الججية نصاها الفرنسي والانكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/ ابريل 1927 .
وعلى أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم الى هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها الى الانضمام اليها .
وعلى الدولة التي ترغب في الانضمام الى الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل اليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة .
يقوم الأمين العام فورا بارسال صورة مصدقة طبق الأصل من الاشعار ومن صك الانضمام الى الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع اعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه .

مادة 12
هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم باعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الايداع .
يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية ازاء كل دولة من تاريخ ايداعها صك تصديقها أو انضمامها .
واثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم .
حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة عشرين، على أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم . وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل الى كل دولة موقعة .
“مصادق عليها بالقانون رقم 8 لسنة 1928 . نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 615 في 16/1/1928” .