اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها

      التعليقات على اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها مغلقة

عنوان التشريع: اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

ان الأطراف المتعاقدة،
اذ ترى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96(د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الابادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن .
واذ تعترف بأن الابادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالانسانية، وايمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق على ما يلي :

مادة 1
تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الابادة الجماعية سواء أرتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها .

مادة 2
في هذه الاتفاقية، تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
(أ‌) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب‌) الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى .

مادة 3
يعاقب على الأفعال التالية :
(أ‌) الابادة الجماعية؛
(ب‌) التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية؛
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية؛
(د) محاولة ارتكاب الابادة الجماعية؛
(هـ) الاشتراك في الابادة الجماعية .

مادة 4
يعاقب مرتكبو الابادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا .

مادة 5
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذو، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان انفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجحة تنزل بمرتكبي الابادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة .

مادة 6
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الابادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص ازاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها .

مادة 7
لا تعتبر الابادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول .

مادة 8
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب الى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا في التدابير لمنع وقمع أفعال الابادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة .

مادة 9
تعرض على محكمة العدل، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة .

مادة 10
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 .

مادة 11
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت اليها دعوة للتوقيع .
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 1950 يمكن الانضمام الى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار اليها أعلاه .
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 12
لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك باشعار يوجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 13
في اليوم الذي يكون قد تم فيه ايداع صكوك التصديق أو الانضمام العشررين الأول، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه الى كل دولة عضو في الأمم المتحدة والى كل من الدول غير الأعضاء المشار اليها في المادة 11 .
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام .
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق والانضمام .

المحتوى2
مادة 14
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها .
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات ازاء الأطراف المتعاقدين الذي لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل .
ويقع الانسحاب باشعار خطي يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 15
اذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية الى أقل من ستة عشر ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذ آخر هذه الانسحابات .

مادة 16
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك باشعار خطي يوجهه الى الأمين العام . وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذه الطلب .

مادة 17
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بابلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة بما يلي :
(أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقا للمادة الحادية عشرة .
(ب‌) الاشعارات المتلقاة طبقا للمادة الثانية عشرة .
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة .
(د) الانسحابات المتلقاة طبقا للمادة الرابعة عشرة .
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة .
(و) الاشعارات المتلقاة طبقا للمادة السادسة عشرة .

مادة 18
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة .
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية الى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والى كل من الدول غير الأعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة .

مادة 19
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها به .