الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفعل العنصري و المعاقبة عليها

      التعليقات على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفعل العنصري و المعاقبة عليها مغلقة

عنوان التشريع: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفعل العنصري و المعاقبة عليها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
اذ تشير الى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز سبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين .
واذ تأخذ بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل انسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الاعلان دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي .
واذ تأخذ بعين الاعتبار اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة انه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الانسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترن به .
واذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها .
واذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بانها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي .
واذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية تصف “الأفعال اللاانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري، بأنها جرائم ضد الانسانية .
واذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عدد من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية،
واذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل على المستويين الدولي والقومي، بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها .
قد أتفقت على ما يلي :

مادة 1
1- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الانسانية وان الأفعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات العزل والتمييز العنصريين والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادىء القانون الدولي، ولا سيما مبادىء ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين .
2- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري .

مادة 2
في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة “جريمة الفصل العنصري”، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الافريقين على الأفعال اللاانسانية الآتية، المرتكبة لغرض اقامة وأدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها اياها بصورة منهجية :
(أ‌) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من ألحق في الحياة والحرية الشخصية :
1- بقتل أعضاء في فئة أو فئات عنصرية .
2- بالحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم، أو باخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة .
3- بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية .
(ب‌) اخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا لظروف معيشة يقصد منها أن تفضي بها الى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا .
( ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة اليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والاقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا .
(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف الى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية يخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، ويحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين الى فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها .
(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما باخضاعهم للعمل القسري .
(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري .

مادة 2
تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في اقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في اقليم دولة أخرى :
(أ‌) اذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أو بالاشتراك فيه، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه .
(ب‌) اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو أزروا مباشرة في ارتكابها .

مادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
(أ‌) باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة .
(ب‌) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وادارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية، بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية .

المحتوى2
مادة 5
يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها .

مادة 6
تتهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها . وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية .

مادة 7
1- تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن يقدم الى الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها أعمال لأحكام الاتفاقية .
2- تحال نسخ من التقارير الى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة

مادة 8
لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب الى أي هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة الى اتخاذ اجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها .

مادة 9
1- يعين رئيس لجنة حقوق الانسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الانسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة .
2- اذا كانت لجنة حقوق الانسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في هذه الاتفاقية أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، الى تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الانسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، الى أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الانسان .
3- للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام، أما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الانسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة .

مادة 10
1- تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الانسان سلطة القيام بما يلي :
(أ‌) أن تطلب الى هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدى احالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بلفت نظرها الى أية شكاوى تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
(ب‌) أن تعد، استنادا الى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقيةن وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية .
( ج) أن تطلب الى هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن ادارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر1960 . ازاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد انهم يخضعون لولايتها الاقليمية والادارية .
2- انتظار أن تحقق أهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15)، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية أخرى أو منحتها اياه منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة .

مادة 11
1- لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين .
2- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات المذكورة، بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول .

مادة 12
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية اذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع . الا اذا اتفق أطراف النزاع المذكورين على أسلوب آخر للتسوية .

مادة 13
توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا . ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم اليها .

مادة 14
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 15
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها .

مادة 16
لكل دول طرف أن تنقض هذه الاتفاقية باشعار خطي توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ نفاذ النقضي بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للاشعار .

مادة 17
1- لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك باشعار خطي توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب .

مادة 18
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة باعلام جميع الدول بالوقائع التالية :
(أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة .
(ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمتضى المادة الخامسة عشرة .
( ج) اشعارات النقض الواردة بمتضى المادة السادسة عشرة .
(د) الاشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة .
“مصادق عليها بالقانون رقم 92 لسنة 1975 . تاريخ الانضمام 9/7/1975 . نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 2475 في 9/6/1975” .