عنوان التشريع: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
واذ ترى أن الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، 1962 قرار الجمعية العامة 1604 / 18 يوفد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العام، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الانساني واحترامها .
وايمانا منها بأن اي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطىء علميا ومتجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان .
وأن يؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم المتحدة وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والاخلال بين أشخاص يعيشون جنبا الى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة .
واذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض المناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة .
وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلى منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجمتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين .
واذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960 .
ورغبة منها في تنفيذ المبادىء الواردة في اعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك .
قد أتفقت على ما يلي :
الفصل الأول
مادة 1 :
1- في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارساتها على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة .
2- لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها .
3- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أية جنسية معينة .
4- لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون العرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الأثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين الى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط عدم تأدية تلك التدابير كنتيجة لذلك، الى أدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي أتخذت من أجلها .
مادة 2
1- تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك :
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم اتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام .
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة .
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو الغاء أو ابطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية الى اقامة التمييز العنصري أو الى أدامته حيثما يكون قائما .
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة اذا تطلبتها الظروف، بحظر وانهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة .
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بازالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري .
2-تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين اليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الانسان والحريات الأساسية . ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير، كنتيجة لذلك أدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي أتخذت من أجلها .
مادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها .
مادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة يتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الايجابية الرامية الى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي :
(أ) اعتبار كل نشر للأفكرا القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون .
(ب) اعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون .
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه .
مادة 5
ايفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل انسان، دون تمييز بسبب العرق أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :
(أ) الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى اقامة العدل .
(ب) الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة .
( ج) الحقوق السياسية ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات – اقتراعا وترشيحا – على أساس الاقتراع العام المتساوي، والاسهام في الحكم وفي ادارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة .
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما :
1 – الحق في حرية الحركة والاقامة داخل حدود الدولة .
2 – الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة الى بلده .
3 – الحق في الجنسية .
4 – حق التزوج واختيار الزوج .
5 – حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين .
6 – حق الارث .
7 – الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين .
8 – الحق في حرية الرأي والتعبير .
9 – الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء اليها .
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية :
1- الحق في العمل وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية .
2- حق تكوين النقابات والانتماء اليها .
3- الحق في السكن .
4- حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية .
5- الحق في التعليم والتدريب .
6- حق الاسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية .
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة .
المحتوى2
مادة 6
تكفل الدول الأطراف لكل انسان داخل في ولايتها حق الرجوع الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الانسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية وكذلك حق الرجوع الى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز .
مادة 7
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية الى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، واعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية .
الفصل الثاني
مادة 8
1- نشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمييز العنصري (ويشار اليها فيما يلي باسم اللجنة)
3 – يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد اجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين . ثم يضع الأمين العام قائمة بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة الى الدول الأطراف .
4 – ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي هذا الاجتماع الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين .
5 – (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها لأربع سنوات، على ان تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي أنقطع خبيرها عن مباشرة مهتمة كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها رهنا باقرار اللجنة لهذا التعيين .
6 – تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم .
مادة 9
1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة
مادة 10
1- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي .
2- 2 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين .
3- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأماكنها .
4- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة .
مادة 11
1- اذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة الى ذلك . وتقوم اللجنة حينئذ باحالة رسالة لفت النظر الى الدولة الطرف المعنية . وتقوم الدولة المرسل اليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر ، بالايضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الاشارة عند الاقتضاء الى أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر .
2- عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين أما عن طريق المفاوضات الثنائية وأما بأي اجراء آخر متاح لهما خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل اليها للرسالة الأولى، يكون لأي من الدولتين حق احالة المسألة مرة أخرى الى اللجنة باشعار ترسله اليها كما ترسله الى الدولة الأخرى .
3- تنظر اللجنة في أية مسألة محالة اليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الاستيثاق من أنه قد تم اللجوء الى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفاذها في القضية وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها اجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة .
4- يجوز للجنة، في أية مسألة محالة اليها، أن تطلب الى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن .
5- يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، ايفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في المسألة .
مادة 12
(أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق حصة (يشار اليها فيما يلي باسم الهيئة) تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها . ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالاجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الافادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول الى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية .
(ت) عند تعذر الهيئة وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر الى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين .
1- يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية . ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية .
2- تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي .
3- تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه .
4- توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموقرة للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية .
5- تتقاسم الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة .
6- للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة .
7- توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب الى الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن .
مادة 13
1- متى استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم باعداد تقرير تقدمه الى رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت اليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا .
2- يقوم رئيس اللجنة بانهاء تقرير الهيئة الى كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع، وتقوم كل منهما في غضون ثلاثة أشهر، باعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها التوصيات الواردة في تقرير الهيئة .
3- يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بانهاء تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين الى سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية .
مادة 14
لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون انهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية . ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الاعلان .
1- لأية دولة طرف تصدر اعلانا على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشىء أو تعين جهازا في اطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى .
2- تقوم الدول الطرف المعنية بايداع الاعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، ولدى الأمين العام الأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بارسال صور عنهما الى الدول الأطراف الأخرى . ويجوز سحب هذا الاعلان في أي وقت باشعار يرسل الى الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد النظر اللجنة .
3- يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات، ويقوم سنويا بايداع الأمين العام، ومن خلال القنوات المناسبة، صورا مصدق لهذا السجل على أن لا تذاع محتوياتها على الجمهور .
4- يكون للملتمس، اذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في ابلاغ شكواه الى اللجنة في غضون ستة أشهر .
5- (أ) تقوم اللجنة، سرا باسترعاء نظر الدولة الطرف المدعى انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية الى أية شكوى أبلغت اليها، الا انه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية الا بموافقة أو موافقتها الصريحة . ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر .
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالايضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الاشارة، عند الاقتصاء الى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر .
7 – (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس . ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس الا بعد الاستيثاق من كونه قد أستنفد جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها اجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد ترى ابداءها .
8 – تراعى اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء موجزا للايضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي .
9 – لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة الا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل باصدار الاعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .
المحتوى3
مادة 15
بانتظار تحقيق أغراض اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية
العامة 1514 (د – 15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
1- (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة اليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائل الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي اليها أراءها وتوصياتها بشأنها ( ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالادارة في الأقاليم المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات أراءها وتوصياتها .
2- تدرج اللجنة في تقريرها الى الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك أراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير .
3- وتلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار اليها الفقرة 2 (أ) من هذه المادة .
مادة 16
تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الاخلال بأي من الاجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف الى اجراءات أخرى لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها .
الفصل الثالث
مادة 17
1- هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية .
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 18
1- يتاح الانضمام الى هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
مادة 19
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم اليها بعد أن يكون قد تم ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية أزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صك تصديقها أو صك انضمامها .
مادة 20
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبدئية من الدول لدى تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها اليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها . وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بابلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ .
2- لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها . ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا اذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بأخطار يوجه الى الأمين العام . ويبدأ نفاذ هذا الأخطار في تاريخ استلامه .
مادة 21
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية باشعار كتابي ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الأشعار الى الأمين العام .
مادة 22
في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع، بناء على
طلب أي طرف من أطرافه، الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته .
مادة 23
1- لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب .
مادة 24
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و18 .
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19 .
( ج) الرسائل والاعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و20 و23 .
(د) اشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21 .
مادة 25
1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة .
2- يقوم الأمين العام بارسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول المنتمية الى أي من الفئات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية .
“مصادق عليها بالقانون رقم 135 في 28/8/1969 تاريخ الانضمام 14/1/1970 نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 1776 في 11/9/1969 .