الاتفاقية الدولية لمناهضة الفعل العنصري

      التعليقات على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفعل العنصري مغلقة

عنوان التشريع: الاتفاقية الدولية لمناهضة الفعل العنصري
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

11 – الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بموجب قرارها 40/64 المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1985 .
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
اذ تشير الى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الانسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .
واذ تأخذ في اعتبارها أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق . وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان دون تمييز لأيما سبب، ولا سيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني .
واذ تلاحظ أنه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وازالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين .
واذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعد السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية
واذ تأخذ في اعتبارها أن الاعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1977، يؤكد رسميا ضرورة القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية على وجه السرعة .
واذ تشير الى أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها . واذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة .
واذ هي مصممة على اعتماد جميع التدابير الللازمة لازالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدأ الأوليمبي .
واذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادىء الأوليمبية وبذلك يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات .
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة في الاعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية .
واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي الى تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية .
قد وافقت على ما يلي :

مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ‌) يقصد بتعبير “الفصل العنصري” نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب افريقيا، ويقصد بتعبير “الفصل العنصري في الألعاب الرياضية” تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة .
(ب‌) يقصد بتعبير “المرافق الرياضية الوطنية” أي مرفق رياضي يدار ضمن اطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية .
( ج) يقصد بتعبير “المبدأ الأوليمبي” مبدأ عدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي .
(د) يقصد بتعبير “العقود الرياضية، أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي .
(هـ) يقصد بتعبير “الهيئات الرياضية” أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الادارة الرياضية الوطنية .
(و) يقصد بتعبير ” فريق” مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخرى .
(ز) يقصد بتعبير “الرياضيون” كل من الذكور والأناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق .

مادة 2
تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلى الفور، بانتهاج سياسة لازالة ممارسة الفصل العنصري بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية .

مادة 3
لا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الاجراءات المناسبة لضمان ألا يكون ليئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال .

مادة 4
تتخذ الدول الأطراف التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير .

مادة 5
ترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري .

مادة 6
تتخذ كل دولة طرف اجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصري، وتتضمن هذه الاجراءات بوجه خاص ما يلي :
(أ‌) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، الى هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين .
(ب‌) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين الى المرافق الرياضية الوطنية .
( ج) عدم تنفيذ جميع عقود الرياضة التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري .
(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم .
(هـ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين .

المحتوى2
مادة 7
تمتنع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري .

مادة 8
تتخد الدول الأطراف جميع الاجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والاقليمية .

مادة 9
تتخد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات على الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدأ الأوليمبي، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري .

مادة 10
1- تبدأ الدول الأطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم التمييز وبأحكام هذه الاتفاقية .
2- وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الأطراف الدخول الى بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب افريقيا . كما تحظر الدخول الى بلدانها على ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه . ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت عمله . وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وأن تطبق على الاشتراك في الأنشطة الرياضية فقط .
3- تخطر الدول الأطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي :
(أ‌) ضمان طرد جنوب افريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع العضوية فيها، وكذلك منع جنوب افريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه :
(ب‌) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضى عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات على هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية .
4- في حالات الانتهاكات الصارخة لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدول الأطراف، على نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف الى استبعاد هيئات الادارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية أو رياضييها، من المباريات الرياضية الدولية .
5- يتوفق تطبيق أحكام هذه المادة، المتصلة، بصورة محددة، بجنوب افريقيا عندما يتم الغاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد .

مادة 11
1- تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (يشار اليها فيما بعد باسم “اللجنة”) تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالأخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري ، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في ادارة الألعاب الرياضية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية .
2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها .
3- يجري الانتخاب الأولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر . ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يدعوها فيها الى تقديم مرشحيها في غضون شهرين، كما يقوم الأمين العام باعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي بأسماء جميع الأشخاص الذين تم ترشيحهم على هذا النحو مع ذكر الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة الى الدول الأطراف .
4- يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو الأمين العام الى عقده في مقر الأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الأطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون .
5- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية سنتين ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .
6- ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة .
7- الدول الأطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها .

مادة 12
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو ادارية أو تدابير أخرى لأعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين . ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الأطراف .
2- تقدم الجنة سنويا، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن أنشطتها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتنقل الى الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي قد ترد من الدول الأطراف المعنية ترصد اللجنة بوجه خاص أحكاخم المادة 10 من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالاجراءات التي يتعين اتخاذها .
3- يدعو الأمين العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في اتخاذ اجراءات اخرى بشأن تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب اللجنة .

مادة 13
1- يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوى المتعلقة بحالات انتهاك احكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف، ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات .
2- من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها شكوى وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، أن يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها .

المحتوى3
مادة 14
1- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام .
2- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .
3- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة .
4- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة .
5- يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة .

مادة 15
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية .

مادة 16
1- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول، الى حين بدء نفاذها .
2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها اليها .

مادة 17
باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول .

مادة 18
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الوديع .
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت اليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة .

مادة 19
أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العجل الدولية بناء على طلب الدول الأطراف في النزاع وبموافقته المشتركة، الا اذا أتفق الأطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية .

مادة 20
1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذه الاتفاقية، وترفعه الى الوديع، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها أخطاره بما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها . وفي حال تحبيذ ثلث الدول الأطراف على الأقل لهذا المؤتمر، يدعو الأمين العام الى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ويرفع أي تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه .
2- تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها .
3- وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، مع بقاء الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تنقيح سبق لها أن قبلته .

مادة 21
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بأخطار مكتوب موجه الى الوديع . ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للأخطار .

مادة 22
حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية .
“وقع عليها العراق بتاريخ 10/11/1980”