المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياحية

      التعليقات على المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياحية مغلقة

عنوان التشريع: المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياحية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

3 – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار/ مارس 1976، طبقا للمادة 49
الديباجة
ان الدول الأطراف في هذا العهد،
اذ ترى ان الاقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .
واذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الأصيلة فيه .
واذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
واذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته .
واذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات ازاء الأفراد الآخرين وازاء الجماعة التي ينتمي اليها، مسؤولية السعي الى التعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد .
قد اتفقت على المواد التالية :

الجزء الأول
المادة 1
1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
2- لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصاد الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
3- على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .

الجزء الثاني
المادة 2
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحتراهم الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب .
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، اذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال حقيقة المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .
3- تتعهد كل دول طرف في هذا العهد :
(أ‌) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .
(ب‌) بأن تكفل لكل متظلم على النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو ادارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي امكانيات التظلم القضائي .
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين .

المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد .

المادة 4
1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع, تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .
2- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 ( الفقرتين 1 و2) و11 و15 و16 و18 .
3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها الى ذلك . وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .

المحتوى 1
المادة 5
1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف الى اهدار أي من الحقوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد أو الى فرض قيود عليها أوسع تلك المنصوص عليها فيه .
2- لا يقبل فرض أي
(ت‌) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة الى القضاء للفصل في قضاياهم .
3- قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الانسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو اعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

الجزء الثالث
المادة 6
1- الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان . وعلى القانون أن يحمي هذا الحق . ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .
2- لا يجوز، في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام أن يحكم بهذه العقوبة الا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها . ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة .
3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الابادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها .
4- لأي شخص حكم عليه بالاعدام حق التماس العفو الخاص أو ابدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو ابدال عقوبة الاعدام في جميع الحالات .
5- لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل .
6- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع الغاء عقوبة الاعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد .

المادة 7
لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الاحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص، لا يجوز اجراء أية تجربة طبية او علمية على أحد دون رضاه الحر .

المادة 8
1- لا يجوز استرقاق أحد . ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما .
2- لا يجوز اخضاع أحد للعبودية .
3- (أ) لا يجوز اكراه أحد على السخرة أو العمل الالزامي .
(ت‌) لا يجوز تأويل الفقرة 3 ( أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة .
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الالزامي” .
1 – الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب)
والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة .
2 – أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا .
3 – أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها .
4 – أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية .

المادة 9
1- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا . ولا يجوز حرمان أحد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه .
2- يتوجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأية تهمة توجه اليه .
3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، الى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه . ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني .
5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .

المادة 10
1- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الانساني .
2- (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، الا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .
3- يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي اصلاحهم واعادة تأهيلهم الاجتماعي . ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني .

المحتوى 2
المادة 11
لا يجوز سجي أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .

المادة 12
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته .
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول الى بلده .

المادة 13
لا يجوز ابعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في اقليم دولة طرف في هذا العهد الا تنفيذا لقرار أتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .

المادة 14
1- الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، الا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، الا اذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال .
2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا الى أن يثبت عليه الجرم قانونا .
3- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية :
(أ‌) أن يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الوجهة اليه وأسبابها .
(ب‌) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه .
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له .
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يحظر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر .
(هـ 9 أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام .
(و) أن يزود مجانا بترجمان اذا كان لا يفهم أولا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة .
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
4 – في حالة الأحداث، يراعى جعل الاجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على اعادة تأهيله .
5 – لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، الى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذي حكم به عليه .
6 – حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الادانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب .
7 – لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برىء منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد .

المادة 15
1- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي . كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي أرتكبت فيه الجريمة . واذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف .
2- ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم .

المادة 16
لكل انسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية .

المادة 17
1- لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته .
2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس .

المادة 18
1- لكل انسان حق في حرية الفكرة والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في اظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة .
2- لا يجوز تعريض أحد لاكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين ا, معتقد يختاره .
3- لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه أو معتقده الا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .
4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة .

المحتوى 3
المادة 19
1- لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .
2- لكل انسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :
(أ‌) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم .
(ب‌) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .

المادة 20
1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب .
2- تحظر بالقانون أية دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف .

المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به . ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

المادة 22
1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه .
2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذه المادة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق .
3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية .

المادة 23
1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .
2- يكون للرجال والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة .
3- لا ينعقد أي زواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا اكراه فيه .
4- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم .

المادة 24
1- يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا .
2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى أسما يعرف به .
3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية .

المادة 25
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة .
(أ‌) أن يشارك في ادارة الشؤون العامة، أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .
(ب‌) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين .
( ج ) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .

المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .

المادة 27
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون الى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم .

الجزء الرابع
المادة 28
1- تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الانسان (يشار اليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”) . وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي :
2- تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الانسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية .
3- يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية .

المحتوى 4
المادة 29

1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد .
2- لكل دول طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر .
3- يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة .

المادة 30
1- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد .
2- قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة الى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها الى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر .
3- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، وبالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة الى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب .
4- ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة . وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخابات لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين .

المادة 31
1- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة .
2- يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية .

المادة 32
1- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخابهم اذا أعيد ترشيحهم . الا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار اسمائهم بالقرعة .
2- تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد .

المادة 33
1- اذا انقطع عضو في اللجنة، باجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ ذلك الى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو .
2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بابلاغ ذلك الى الأمين العام للأمم المتحدة فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته .

المادة 34
1- اذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي اعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بابلاغ ذلك الى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر .
2- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة الى الدول الأطراف في هذا العهد . واذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك عن هذا الجزء من هذا العهد .
3- كل عضو في اللجنة أنتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة .

المادة 35
يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار .

المادة 36
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد .

المادة 37
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة الى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة .
2- بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي .
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف .

المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة .

المحتوى 5
المادة 39
1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين . ويجوز أن يعاد انتخابهم .
2- تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين :
(أ‌) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا .
(ب‌) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

المادة 40
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل أعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك .
(أ‌) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول الأطراف المعنية .
(ب‌) ثم كلما طلبت اللجنة اليها ذلك .
2- تقدم جميع التقارير الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها الى اللجنة للنظر فيها . ويشار وجوبا في التقارير المقدمة الى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا البند .
3- للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل الى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها .
4- تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد . وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها . وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد .
5- للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم الى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد ابديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة .

المادة 41
1- لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد . ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة الا اذا صدرت عن دولة طرف أصدرت اعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة . ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الاعلان المذكور . ويطبق الاجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لأحكام هذه المادة .
(أ‌) اذا رأت دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطي، الى هذا التخلف . وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بايداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على اشارة الى القواعد الاجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة .
(ب‌) فاذا لم تنته المسألة الى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول كان لكل منهما أن تحيل المسألة الى اللجنة باشعار توجهه اليها والى الدولة الأخرى .
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة اليها الا بعد الاستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجىء اليها واستنفدت، طبقا لمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة .
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في اطار هذه المادة .
(هـ) على اللجنة مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول الى حل ودى للمسألة على أساس احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد .
(و) للجنة، في أية مسالة محالة اليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) الى تزويدها بأية معلومات ذات شأن .
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق ايفاد من يمثلهما لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا.
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الأشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) :
1 – فاذا تم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل اليه .
2 – واذا لم يتم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت الى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين . ويجب في كل مسألة، ابلاغ التقرير الى الدولتين الطرفين المعنيتين .
3 – يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد باصدار اعلانات في اطار الفقرة (1) من هذه المادة . وتقوم الدول الأطراف بايداع هذه الاعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل صورا منها الى الدول الأطراف الأخرى . وللدولة الطرف أن تسحب اعلانها في أي وقت باخطار ترسله الى الأمين العام . ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق ارساله في اطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقي الأمين العام الأخطار بسحب الاعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا .

المحتوى 6
المادة 42
1- (آ) اذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت اليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار اليها في ما يلي باسم الهيئة) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل الى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد .
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان . فاذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر الى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها، بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم .
2 – يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية . ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 41 .
3 – تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها .
4 – تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف . ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين .
5 – تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها أيضا للهيئات المعنية بمقتضى هذه المادة .
6 – توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب الى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7 – تقوم الهيئة بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير الى رئيس اللجنة لانهائه الى الدولتين الطرفين المعنيتين :
(أ) فاذا تعذر على الهيئة انجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا قصرت تقريرها على اشارة موجزة الى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر .
(ب) واذا تم التوصل الى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الانسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل اليه .
(ج) واذا لم يتم التوصل الى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت اليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وأراءها بشأن امكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين .
(د) اذا قدمت الهيئة تقريرها في اطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير . بابلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة .
8 – لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41 .
9 – تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة، على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة .
10 – للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة .

المادة 43
يكون لأعضاء اللجنة، ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها .

المادة 44
تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون اخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق الانسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء الى اجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها .

المادة 45
تقدم اللجنة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها .

الجزء الخامس
المادة 46
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحويفيد اخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسؤوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين بملء الحرية بثرواتها ومواردها الطبيعية .

الجزء السادس
المادة 48
1- هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن تصبح طرفا في هذا العهد .
2- يخضع هذا العهد للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
3- يتاح الانضمام الى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
4- يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام .

المحتوى 7
المادة 49
1- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم اليه بعد أن يكون قد تم ايداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها أو صك انضمامها .
المادة 50
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية .
المادة 51
1- لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بابلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها . فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة . وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجميعة العامة للأمم المتحدة لاقراره .
2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها .
3- متى بدأ نفاذ تعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .
المادة 52
بصرف النظر عن الأخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي :
(أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المودعة طبقا للمادة 48 .
(ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49 وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في اطار المادة 51 .
المادة 53
1- يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة .
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 48 .
“مصادق عليها بالقانون رقم 193 في 1970 تاريخ الانضمام 25/1/1971 نشر التصديق في الوقائع العراقية العدد 1927 في 7/10/1970 .”