قرار تفسيري رقم (5) لسنة 1967 صادر من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

      التعليقات على قرار تفسيري رقم (5) لسنة 1967 صادر من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قرار تفسيري رقم (5) لسنة 1967 صادر من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

نصت الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 115 لسنة 967 على ان تدفع الاقساط المستحقة قبل العمل بهذا القانون نقداً او مقسطاً حسبما تقرره الهيئة العليا . اما الاقساط التي تستحق بعد العمل به فتدفع في مواعيدها . وقد وقع التباس في كيفية تطبيق هذه الفقرة بحق من استلموا مبالغ بموجب القوانين السابقة ومن لم يستلموا أي مبلغ رغم استحقاقهم فعرض الموضوع على الهيئة العليا وبعد المداولة اصدرت القرار التالي .
القرار
نصت الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 167 لسنة 965 على دفع ثلاثة آلاف دينار نقداً الى مستحق التعويض بعد استقطاع السلفة التي استلمها والديون الموثقة بحقوق عينية التي حلت الهيئة العليا فيها وتنظم بالباقي سندات على الحكومة بفائدة سنوية سعرها 3٪ بأقساط سنوية متساوية في مدة لا تتجاوز عشرين عاماً تبدأ من تاريخ الاستيلاء الاول، وواضح من النص ان الاقساط السنوية المذكورة فيه ليس لها علاقة بمبلغ الثلاث آلاف دينار الذي يدفع نقداً الى المستحق بل تشمل الباقي بعد طرح المبلغ المذكور لذا فان عبارة “تدفع الاقساط المستحقة قبل العمل بهذا القانون نقداً او مقسطاً حسبما تقرره الهيئة العليا) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثامنة المعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 115 لسنة 967 لا تشمل مبلغ الثلاثة آلاف دينار الآنف الذكر . كما ان استلام مستحق التعويض مبالغ من التعويض (استحقت له قبل نفاذ القانون رقم 115 لسنة 967) كان بموجب قانون نافذ حينذاك، لذا فيعتبر هذا الاستلام صحيحاً حتى ولو زادت المبالغ المستلمة على ما يحق له استلامه وفق القانون رقم 115 لسنة 967 ويترتب على ذلك ما يلي : –
أ – لا يكلف المستحق للتعويض باعادة أي مبلغ اذا كان قد استلم التعويض كاملاً او استلم ثلاثة آلاف دينار وكل او قسم من الاقساط المستحقة الاداء او ثلاثة آلاف دينار فقط قبل نفاذ القانون رقم 115 لسنة 967 . ويدفع له ما لم يستلمه من الاقساط التي استحقت الاداء قبل نفاذ القانون المذكور نقداً او مقسطاً حسبما تقرره الهيئة العليا . اما الباقي غير مستحق الاداء فيقسط وفق احكام هذا القانون .
ب – اذا لم يستلم مستحق التعويض أي مبلغ مما استحقه قبل نفاذ القانون رقم 115 لسنة 967 او استلم مبلغاً يقل عن ثلاثة لآلاف دينار فيؤدي له نقداً ما يكمل مجموع التعويض ان كان مساوياً او اقل من المبلغ المذكور . واذا زاد مقدار التعويض على ثلاثة ألاف دينار فيؤدي له نقداً ما يكمل هذا المبلغ ويدفع له ما لم يستلمه من الاقساط التي استحقت الاداء قبل نفاذ القانون المذكور نقداً او مقسطاً حسبما تقرره الهيئة العليا . اما الباقي الغير مستحق الاداء فيقسط وفق احكم هذا القانون .
وصدر القرار وفق المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدل .
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967